الموسوعة الفقهية

المَطلَب الأوَّل: هل يُشترطُ إذْنُ الإمامِ لإقامةِ صَلاةِ العِيدِ؟


لا يُشترَطُ إذنُ الإمامِ لإقامةِ صلاةِ العيدِ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة لم يذكر المالكيَّة إِذْنَ الإمام كشرط لصلاة العيدين. يُنظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (1/263)، ((مواهب الجليل)) للحطاب 2/568، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (27/240). ، والشافعيَّة لم يَذكُر الشافعيَّة إِذْنَ الإمام كشرط لصلاة العيدين. ينظر: ((المجموع)) للنووي (5/2)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/310). ، والحَنابِلَةِ على الأصحِّ ((الإنصاف)) للمرداوي (2/298)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (2/234).
وذلك لأنَّها تصحُّ مِنَ الواحدِ في القضاء؛ فلا يُشترَطُ ذلك لصحَّتِها ((المغني)) لابن قدامة (2/291).

انظر أيضا: