الموسوعة الفقهية

المبحث الخامس:زكاة الذهب الأبيض


المطلب الأوَّل: تعريفُ الذَّهَبِ الأبيضِ:
الذَّهَبُ الأبيضُ: هو خليطٌ من ذهبٍ وبليديوم بنسبةِ ستَّةِ أجزاءٍ مِنَ الذَّهَبِ بعيار 21 قيراطًا، إلى جزءٍ واحدٍ مِن مَعدِنِ الفضَّة أو معدِنِ البليديوم أو الروديوم، أو خليطٌ من الاثنينِ معًا، فيُنتِجُ ذهبًا أبيضَ بعيار 18 قيراطًا ((الذهب)) لصلاح يحياوي (ص: 80)، ((أحكام وفتاوى الزَّكاة والصدقات والنذور والكفارات)) ((فتاوى الهيئة الشرعية)) (ص: 29).
المطلب الثاني: حُكمُ زكاةِ الذَّهَبِ الأبيض:
 الذَّهَبُ الأبيضُ يُعامَلُ معاملةَ الذَّهَب الأصفَرِ في جميعِ الأحكامِ الشَّرعيَّة، في الزَّكاة وغيرها، وبهذا صدَرَ قرارُ الهيئة الشرعية لبيت الزَّكاة الكويتي ((أحكام وفتاوى الزَّكاة والصدقات والنذور والكفارات)) ص29، ((قضايا الزَّكاة المعاصرة – الندوة السادسة)) (ص 301). ، وبه صَدَرَت فتوى اللَّجنة الدَّائمة بالسعوديَّة جاء في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: (الذَّهَبُ إذا خُلِطَ بغيرِه لا يَخرُج عن أحكامِه؛ مِن تحريمِ التَّفاضل إذا بِيعَ بجِنْسِه، ووجوبِ التَّقابض في المجلِس- سواءٌ بِيعَ بجِنسِه أو بِيعَ بفضَّةٍ أو نقودٍ ورقيةٍ-، وتحريمِ لُبسِه على الرِّجالِ، وتحريمِ اتخاذِ الأواني منه، وتسميتُه ذهبًا أبيضَ لا تُخرِجُه عن تلك الأحكامِ )) ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (24/61).
وذلك لأنَّه ذهَبٌ أصفَرُ خُلِطَ بغيرِه، فأصبح أبيضَ، وتسميته ذهبًا أبيضَ لا تُغَيِّرُ في حكمِه شيئًا ينظر: ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (24/60).

انظر أيضا: