الموسوعة الفقهية

المبحث الثامن: التقطيرُ في فَرجِ المرأةِ والتَّحاميل المهبليَّة وضخُّ صبغةِ الأشعَّة وغير ذلك


التقطيرُ في فَرْجِ المرأةِ غيرُ مُفسِدٍ للصِّيامِ، وكذلك التَّحاميل المهبليَّة وضَخُّ صبغةِ الأشعَّة, وهو ما قرَّره مَجمَعُ الفِقه الإسلاميِّ ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي)) قرار رقم: 93 (1/10) بشأن المفطرات في مجال التداوي، ونص القرار: (الأمور الآتية لا تعتبر من المفطِّرات:.... 3. ما يدخل المهبلَ من تحاميلَ (لَبوسٍ)، أو غَسولٍ، أو منظار مهبلي، أو إصبَعٍ للفَحصِ الطبي.)) (العدد العاشر)، وراجع ((موقع المجمع الإلكتروني)).
فقد أثبتَ الطِّبُّ الحديثُ أنَّه لا مَنفَذَ بين الجهازِ التَّناسليِّ للمرأةِ، وبين الجهازِ الهَضميِّ ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (رقم العدد: 10).

انظر أيضا: