الموسوعة الفقهية

المطلب الأول: ما يجِبُ على الرجُلِ سَترُه أمام الرِّجالِ


يجِبُ على الرَّجُلِ سَترُ ما بين السُّرَّةِ والرُّكبةِ أمام الرِّجالِ [7] ولا ينبغي للرجُلِ أن يكشِفَ عن ظَهرِه أو صَدرِه أو بَطنِه مِن غيرِ حاجةٍ، بدَعوى أنَّ ما عدا ما بين سُرَّتِه ورُكبَتِه ليس عورةً؛ فليس ذلك مِن المروءةِ. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّة [8] ((تبيين الحقائِق)) للزَّيلعيِّ (1/95)، ((البحر الرَّائق)) لابن نُجَيم (1/283). وعندهم: السُّرَّةُ ليسَت بعورةٍ، والرُّكبةُ عَورةٌ. ، والمالكيَّة [9] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (1/498)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (2/179). ، والشَّافعيَّة [10] ((المجموع)) للنووي (3/167)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمليِّ (2/7). ، والحنابلةِ [11] ((الفروع)) لمحمد بن مُفلِح (2/34)، ((الإنصاف)) للمَرْداويِّ (1/317)، ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتيِّ (1/266).
الأِدلَّةُ مِن السُّنَّةِ:
1- عن جَرْهَدٍ الأسلميِّ رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَرَّ به، وهو كاشِفٌ عن فَخِذِه، فقال: ((أمَا علِمْتَ أنَّ الفَخِذَ عَورةٌ؟! )) [12] أخرَجَه البُخاريُّ مُعلَّقًا بصيغة التمريض مختصرًا قبل حديث (371)، وأخرجه موصولًا أبو داود (4014)، وأحمد (15926) واللَّفظُ له، والتِّرمذي (2795) باختلاف يسير. قال التِّرمذي: حسَنٌ، ما أرى إسنادَه بمتَّصِلٍ، وصَحَّحه الطَّحاويُّ في ((شرح معاني الآثار)) (1/475)، والبيهقيُّ في ((السُّنَن الكبرى)) (2/228) وقال: يُحتَجُّ به، وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4013).
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الحديثِ دَلالةٌ على عدَمِ جَوازِ كَشفِ الفَخِذِ [13] ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة- المجموعة الأولى)) (6/165).
2- عنِ المِسْوَرِ بنِ مَخرمةَ رضي الله عنه، قال: ((أقبلتُ بحَجَرٍ أحمِلُه ثقيلٍ، وعليَّ إزارٌ خَفيفٌ، قال: فانحلَّ إزاري ومعي الحجَرُ لم أستَطِعْ أن أضَعَه حتى بلغتُ به إلى مَوضِعِه، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ارجِعْ إلى ثوبِكَ فخُذْه، ولا تَمشُوا عُراةً )) [14] أخرجه مُسلم (341).
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الحديثِ الأمرُ بأخْذ الإزارِ، وهو يستُرُ ما بين السُّرَّة والرُّكبةِ [15] ((سُبُل السَّلام)) للصَّنعانيِّ (1/133)، ((الشَّرحُ المُمتِع)) لابنِ عُثَيمين (2/162).
الأدلَّةُ على عدَمِ وُجوبِ سَترِ السُّرَّة والرَّكبة:
1- عن أبي مُوسى الأشعريِّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخَلَ حائِطًا [16] حائطًا: أي: بُستانًا. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (6/106). وأمَرني بحِفظِ بابِ الحائِطِ، فجاءَ رجلٌ يستأذِنُ، فقال: ائذنْ له وبَشِّرْه بالجَنَّةِ، فإذا أبو بكرٍ، ثم جاءَ آخَرُ يستأذِنُ، فقال: ائذَنْ له وبشِّرْه بالجَنِّةِ، فإذا عُمَرُ، ثمَّ جاءَ آخَرُ يستأذنُ، فسكَتَ هُنيهةً [17] هُنَيْهَةً: أَيْ: قَليلًا مِن الزَّمانِ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/279)، ((فتح الباري)) لابن حَجَر (7/55). ، ثم قال: ائذنْ له وبشِّرْه بالجَنَّةِ على بَلوَى ستُصيبُه، فإذا عُثمانُ بنُ عفَّانَ. وفي رواية زاد: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان قاعدًا في مكانٍ فيه ماءٌ، قد انكشَفَ عن رُكبتيه- أو رُكبته- فلمَّا دخل عثمانُ غطَّاها )) [18] أخرَجَه البُخاريُّ (3695) واللَّفظُ له، ومُسلِمٌ (2403).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان كاشِفًا عن رُكبَتَيه وهو مع أصحابِه، فدَلَّ على جوازِ كَشفِ الرُّكبةِ [19] ((عُمدة القاري)) للعَينيِّ (4/82).
2- عن أبي الدَّرداءِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كنتُ جالِسًا عندَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إذ أقبَلَ أبو بكرٍ آخذًا بطَرَفِ ثَوبِه حتى أبدَى عن رُكبتِه، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أمَّا صاحبُكم فقد غامَرَ [20] غامَرَ: أي: خَاصَمَ ودخَلَ في غَمْرةِ الخصومَةِ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حَجَر (7/25). ) [21] أخرَجَه البُخاريُّ (3661).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أقرَّه على كشْفِ الرُّكبةِ ولم يُنكِرْ عليه، فدلَّ على عدَمِ وُجوبِ سَترِ الرُّكبةِ [22] ((نيل الأوطار)) للشَّوكانيِّ (2/79).
3- عن عُمير بن إسْحاق، قال: ((كنْتُ مع الحسَن بن علي فلقِيَنا أبو هريرة فقال: أرِني أقبِّل منْك حيثُ رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقبِّل، قال: فقالَ بقمِيصِه [23] فقال بقمِيصِه: هذا من التعبير بالقوْل عن الفِعل، ومعناه رفَعَ قميصَه، وحَسَر عن سُرَّته. يُنظر: ((نيل الأوطار)) للشَّوكاني (2/78). ، قال: فقبَّل سُرَّته)) [24] أخرجه أحمدُ (10398) واللفظُ له، والطحاويُّ في ((مشكل الآثار)) (1712)، وابنُ حبان في ((صحيحه)) (5593)، والطبرانيُّ في ((المعجم الكبير)) (3/31) (2580)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (3248). قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (9/180): رجاله رجال الصحيح غير عُمير بن إسحاق وهو ثقة، وذكر الشَّوكاني في ((در السحابة)) (227) أنه روي من طريقين؛ ثم قال: رجالهما رجال الصحيح غير عمير بن إسحاق وهو ثقة، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (13/195)، وحسنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (1395) وقال: رجاله رجال الصحيح.
وجه الدلالة:
أنَّ السُّرَّة لو كانت من العَوْرة لما كشَفَها له [25] ((فتح القدير)) لابن الهمام (10/28).

انظر أيضا: