الموسوعة الفقهية

المبحث الأول: حُكمُ الإسبالِ للخُيَلاءِ


يَحرُمُ الإسبالُ [293] الإسبالُ: إطالةُ الثَّوبِ إلى ما تحتَ الكعبَينِ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (2/339)، ((شرح النووي على مُسْلِم)) (14/62)، ((المجموع)) للنووي (4/457). للخُيَلاءِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّة [294] ((الفتاوى الهندية)) (5/333). ، والمالِكيَّة [295] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (1/220)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرَّبَّاني)) (2/452). ، والشَّافعيَّة [296] ((المجموع)) للنووي (4/454 )، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/69). ، والحَنابِلة [297] ((شرح منتهى الإرادات )) للبُهُوتي (1/158)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (1/277).
الأدِلَّةُ مِن السُّنَّةِ:
1- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن جَرَّ ثوبَه خُيَلاءَ، لم يَنظُرِ اللهُ إليه يومَ القيامةِ )) [298] أخرَجَه البُخاريُّ (3665) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (2085).
2- عن جابرِ بنِ سُلَيمٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إيَّاكَ وإسبال الإزارِ؛ فإنَّها مِن المَخِيلةِ [299] المَخِيلَةُ: الكِبْرُ. يُنظر: ((مصابيح الجامع)) للدماميني (9/257). ، وإنَّ اللهَ لا يُحِبُّ المَخِيلةَ... )) [300] أخرجه أبو داود (4084)، والبيهقي (21623). قال الذهبي في ((المهذَّب)) (8/4253): لبعضه طرُقٌ عن جابرٍ، وإسناده حسن، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4084)، وقال الوادعي في ((الصحيح المسند)) (202): يرتقي إلى درجة الصِّحَّة.
وَجهُ الدَّلالةِ من الحديثين:
دلَّ الحديثان على أنَّه لا يجوزُ إسبالُ الثِّيابِ خُيَلاءَ، وأنَّه مِن كبائِرِ الذُّنوبِ [301] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (8/275).

انظر أيضا: