الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: حُكمُ لُبسِ النِّساءِ للحَريرِ


يُباحُ للنِّساءِ لُبسُ الحريرِ، وذلك باتفاقِ المذاهبِ الفقهيةِ الأربعةِ: الحنفيةِ [371] ((مختصر القدوري)) (ص: 240)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/215). ، والمالكيةِ [372] ((التاج والإكليل)) للمواق (1/498)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (1/68)، ((حاشية العدوي)) (2/589). ، والشافعيةِ [373] ((المجموع)) للنووي (4/442)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/306). ، والحنابلةِ [374] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/51)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/57). ، وحُكي الإجماعُ على ذلك [375] قال ابنُ عبد البر: (أجمع العُلَماءُ على أنَّ لِباسَ الحريرِ حَلالٌ للنِّساءِ). ((الاستذكار)) (8/318). وقال النووي: (وحكَى القاضى عن قومٍ إباحتَه للرجالِ والنساءِ وعن ابنِ الزبيرِ تحريمَه عليهما ثم انعقد الإجماعُ على إباحتِه للنِّساءِ وتحريمِه على الرِّجالِ). ((شرح النووي على مُسْلِم)) (14/32). وقال أيضًا: (يجوزُ للنِّساءِ لُبسُ الحريرِ والتَّحلِّي بالفِضَّة وبالذَّهَبِ، بالإجماع). ((المجموع)) (4/442). وقال الصنعاني: (انعقد الإجماعُ على حِلِّ الحَريرِ للنِّساءِ). ((سبل السلام)) (2/84). قال ابنُ الملقن: (والعلماءُ متفقونَ أنَّ الحريرَ مباحٌ للنساءِ إلَّا ما رُوي عن الحسنِ...، قال يونسُ بنُ عبيدٍ: كان الحسنُ يكرهُ قليلَ الحريرِ وكثيرَه للرجالِ والنساءِ حتى الأعلامَ في الثيابِ). ((التوضيح لشرح الجامع الصحيح)) (28/10). قال ابنُ حزم : (ولباسُ المرأةِ الحريرَ والذهبَ في الصَّلاةِ وغيرِها: حلالٌ، على أنَّه قد اخْتُلِفَ في ذلك، فلم يُجِزْ ذلك قومٌ لهنَّ). ((المحلى)) (9/240).
الأدِلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عنِ ابنِ زُرَيرٍ، أنَّه سَمِعَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضي الله عنه يقولُ: ((إنَّ نبيَّ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخذ حَريرًا، فجَعَلَه في يمينِه، وأخذ ذهَبًا فجعَلَه في شِمالِه، ثمَّ قال: إنَّ هَذينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّتي )) [376] أخرجه أبو داود (4057)، والنَّسائي (5144)، وأحمد (935) واللَّفظُ لهم، وابنُ ماجه (3595) باختلافٍ يسيرٍ. حسَّنَه عليُّ بن المَدِيني كما في ((خلاصة البدر المنير)) (1/26) وقال: ورجالُه معروفون، وصَحَّحه ابنُ العربي في ((أحكام القرآن)) (4/114)، وحسَّنَه النوويُّ في ((المجموع)) (4/440)، والشوكاني في ((الدراري المضية)) (340)، وصَحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مُسند أحمد)) (2/186)، وجَوَّد إسناده ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (6/348)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4057).
2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه: (أنَّه رأى على أمِّ كُلثومٍ رَضِيَ اللهُ عنها- بنتِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- بُردَ حَريرٍ سِيَراءَ [377]  السِّيَراءُ: نَوعٌ مِن الثيابِ فيه خُطوطٌ صُفرٌ، يُخالِطُه حريرٌ. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (3/283)، ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (2/433)، ((لسان العرب)) لابن منظور (4/390). [378] أخرَجَه البُخاريُّ (5842).
3- عن عليٍّ، قال: ((أُهْدِيَتْ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حُلَّة سِيَرَاء، فبعثَ بها إليَّ فلَبِستُها، فعرَفتُ الغَضَبَ في وَجهِه، فقال: إنِّي لم أبعثْ بها إليك لتلبَسَها، إنَّما بعثتُ بها إليك لتُشَقِّقَها خُمُرًا بينَ النِّساءِ )) [379] أخرَجَه البُخاريُّ (2614)، ومُسْلِم (2071) واللَّفظُ له.

انظر أيضا: