الموسوعة الفقهية

المطلب الأول: تزيُّنُ المرأةِ بالذَّهَب والفِضَّة


يُباحُ للمَرأةِ التزَيُّنُ بحُلِيِّ الذَّهَبِ والفِضَّةِ [710] ومِن ذلك المنسوجُ والمُطَرَّزُ والمُزَرَّرُ بالذَّهَبِ والفِضَّة. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (6/352)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/64)، ((المجموع)) للنووي (6/40)، (4/443)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 68)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (1/159)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (2/239). ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعة: الحَنَفيَّة [711] ((مختصر القُدُوري)) (ص: 240)، ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (6/352). ، والمالِكيَّة [712] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/450)، ((منح الجليل)) لعليش (1/59). ، والشَّافعيَّة [713] ((فتح العزيز)) للرافعي (6/27)، ((المجموع)) للنووي (4/442). ، والحَنابِلة [714] ((الفروع)) لمحمد بن مُفلِح (4/160)، ((الإقناع)) للحجَّاوي (1/275). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [715] قال الجصَّاص في الذهَبِ: (الأخبارُ الواردةُ في إباحته للنِّساءِ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والصَّحابةِ أظهَرُ وأشهَرُ مِن أخبارِ الحظْرِ، ودَلالةُ الآيةِ أيضًا ظاهرةٌ في إباحتِه للنِّساءِ، وقد استفاض لُبسُ الحُليِّ للنِّساء من لَدُنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والصَّحابةِ إلى يومنا هذا من غيرِ نكيرٍ مِن أحدٍ عليهنَّ، ومثلُ ذلك لا يُعتَرَضُ عليه بأخبارِ الآحادِ). ((أحكام القرآن)) (5/265). وقال البيهقيُّ بعد ذِكرِه للأحاديثِ الدَّالَّةِ على حِلِّ الذهَبِ: (هذه الأخبارُ وما ورد في معناها تدلُّ على إباحةِ التحلِّي بالذهَبِ للنساء، واستدلَلْنا بحصول الإجماعِ على إباحتِه لهنَّ على نَسخِ الأخبارِ الدَّالَّةِ على تحريمِه فيهنَّ خاصَّةً، والله أعلَمُ). ((السنن الكبرى)) للبيهقي (4/239). وقال النووي: (يجوز للنِّساءِ لُبسُ الحريرِ والتحلِّي بالفِضَّة وبالذَّهَب، بالإجماعِ؛ للأحاديث الصحيحةِ). ((المجموع)) (4/442). وقال ابن حَجَر في خاتَمِ الذَّهَب: (فالنَّهيُ عن خاتَمِ الذَّهَب أو التخَتُّمِ به مختَصٌّ بالرِّجالِ دون النِّساءِ؛ فقد نُقِلَ الإجماعُ على إباحته للنِّساءِ). ((فتح الباري)) (10/317). لكن قال الخطابي: (وقد كُرِهَ للنِّساءِ أن يتخَتَّمْنَ بالفِضَّةِ؛ لأنَّ ذلك مِن زِيِّ الرِّجالِ؛ فإذا لم يجِدْنَ ذهَبًا فليُصَفِّرنَه بزَعفرانٍ ونحوِه). ((معالم السنن)) (4/190). وقال ابنُ حزم : (ولباسُ المرأةِ الحريرَ والذهبَ في الصَّلاةِ وغيرِها: حلالٌ، على أنَّه قد اخْتُلِفَ في ذلك، فلم يُجِزْ ذلك قومٌ لهنَّ). ((المحلى)) (9/240). وقال القرطبي: (قال الكيا: فيه دَلالةٌ على إباحةِ الحُلِيِّ للنِّساءِ، والإجماعُ مُنعَقِدٌ عليه، والأخبارُ فيه لا تُحصى. قلتُ: رُوِيَ عن أبي هريرةَ أنَّه كان يقولُ لابنتِه: يا بُنَيَّةُ، إيَّاكِ والتَّحلِّيَ بالذَّهَب؛ فإنِّي أخافُ عليكِ اللَّهَب). ((تفسير القرطبي)) (16/71). وقال البغوي: (فأمَّا النِّساءُ فمُباحٌ لهُنَّ لُبسُه، والتَّحلِّي بالذَّهَب عند الأكثَرينَ... وكَرِهَ ذلك قَومٌ؛ لِما رُوِيَ عن أسماءَ بنتِ يزيدَ بنِ السَّكَنِ أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «أيُّما امرأةٍ تقَلَّدَت قِلادةً مِن ذهَبٍ، قُلِّدَت في عُنُقِها مِثلَه مِن النَّارِ يومَ القيامةِ، وأيُّما امرأةٍ جَعَلَت في أذُنِها خُرْصًا مِن ذَهَبٍ، جعل اللهُ في أذُنِها مِثلَه مِن النَّارِ». وروى ابنُ سِيرينَ أنَّ أبا هريرةَ كان يقولُ لابنتِه: لا تلبَسي الذَّهَب؛ فإنِّي أخافُ عليك اللَّهَب. والأكثرونَ على إباحتِه للنِّساءِ. وقيل في حديثِ أسماءَ: إنَّه وعيدٌ جاء فيمَن لا يؤدِّي زَكاتَه. وقيل: كان هذا في الزَّمانِ الأوَّلِ، ثُمَّ نُسِخَ بدَليلِ حديثِ أبي موسى). ((شرح السنة)) للبغوي (12/70).
الأدِلَّة:
أولًا: من الكتاب
قال تعالى: أَوَ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ [الزخرف: 18]
وَجهُ الدَّلالةِ:
فيه دَلالةٌ على أنَّ الحِليةَ مِن صِفاتِ النِّساءِ، وهي عامَّةٌ في الذَّهَبِ وغَيرِه [716] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (6/348).
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن ابنِ زُرَيرٍ، أنَّه سَمِعَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه يقولُ: ((إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخذ حريرًا، فجعَلَه في يمينِه، وأخذ ذهبًا فجعَلَه في شِمالِه، ثمَّ قال: إنَّ هذينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّتي )) [717] أخرجه أبو داود (4057)، والنَّسائي (5144)، وأحمد (935) واللَّفظُ لهم، وابن ماجه (3595) باختلاف يسير. حَسَّنَه عليُّ بنُ المَدينيِّ كما في ((خلاصة البدر المنير)) (1/26)، والنووي في ((المجموع)) (4/440)، والشوكاني في ((الدراري المضية)) (340)، وصَحَّحه ابن العربي في ((أحكام القرآن)) (4/114)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4057)، وصَحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (2/186)، وجوده ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (6/348).
2- عن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((قَدِمَتْ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حِلْيةٌ مِن عندِ النَّجاشيِّ، أهداها له، فيها خاتَمٌ مِن ذهَبٍ فيه فَصٌّ حَبَشيٌّ، قالت: فأخَذَه رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعُودٍ مُعرِضًا عنه- أو ببعضِ أصابِعِه- ثمَّ دعا أُمامةَ ابنةَ أبي العاصِ- ابنةَ ابنتِه زينبَ- فقال: تحَلَّي بهذا يا بُنَيَّةُ )) [718] أخرجه أبو داود (4235) واللَّفظُ له، وابن ماجه (3644)، وأحمد (24880). صَحَّحه ابن حزم في ((المحلى)) (10/85)، وصَحَّح إسنادَه ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (6/350)، وحَسَّنَه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (2914)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (1573).
3- عن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه: ((أنَّ امرأةً أتَت رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومعها ابنةٌ لها، وفي يدِ ابنَتِها مَسَكَتانِ [719] مَسَكَتانِ: أي: سِوارانِ. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (9/35). غَليظتانِ مِن ذَهَبٍ، فقال لها: أتُعطِينَ زكاةَ هذا؟ قالت: لا، قال: أيسُرُّكِ أن يُسَوِّرَكِ اللهُ بهما يومَ القيامةِ سِوارَينِ مِن نارٍ؟ قال: فخَلَعَتْهما، فألقَتْهما إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقالت: هما لله عَزَّ وجَلَّ ولِرَسولِه )) [720] أخرجه أبو داود (1563)، والنَّسائي (2479). حَسَّن إسنادَه النوويُّ في ((المجموع)) (6/33)، وصَحَّحه ابن المُلَقِّن في ((البدر المنير)) (5/565)، وقوَّى إسنادَه ابنُ حَجَر في ((بلوغ المرام)) (174)، وصَحَّحه ابنُ باز في ((مجموع الفتاوى)) (6/350)، وحَسَّنَه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (1563).
4- عن أمِّ سَلَمةَ رضي الله عنها، قالت: ((كنتُ ألبَسُ أوْضاحًا [721] أوْضاحًا: أي: حُلِيًّا. يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري (2/503). مِن ذهَبٍ، فقلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أكَنزٌ هو؟ فقال: ما بلغَ أن تؤدَّى زكاتُه، فزُكِّيَ، فليس بكَنزٍ)) [722] أخرجه أبو داود (1564)، والبيهقي (7800). قال ابن القطَّان في ((الوهم والإيهام)) (5/363): حسَنٌ أو صحيح، وحَسَّن إسنادَه النوويُّ في ((المجموع)) (6/33)، وحسَّنَه ابنُ المُلَقِّن في ((شرح البخاري)) (10/439)، وجَوَّد إسنادَه العراقيُّ في ((طرح التثريب)) (4/7)، وابنُ باز في تحقيق ((حاشية بلوغ المرام)) (383)، وحَسَّنَه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1564).
فرع: نِعالُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ للنِّساء
اختلَفَ العُلَماءُ في حُكمِ لُبسِ النِّعالِ الذَّهَبيَّة للنِّساءِ على قولَينِ:
القول الأول: يجوزُ للمرأةِ لُبسُ النِّعالِ التي من الذهَبِ والفِضَّة؛ وهو مذهب المالِكيَّة [723] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/65)، ((منح الجليل)) لعليش (1/59). ، والصَّحيحُ عند الشَّافعيَّة [724] ((فتح العزيز)) للرافعي (6/29)، ((المجموع)) للنووي (6/40). ، وذلك لأنَّه كسائِرِ المَلبوساتِ التي تجوزُ للمرأةِ [725] ((فتح العزيز)) للرافعي (6/29).
القول الثاني: يَحرُمُ على المرأةِ لُبسُ النِّعالِ التي من الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وهو مذهَبُ الحَنابِلة [726] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (2/366)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (2/239). ، وقولٌ عند المالِكيَّة [727] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/65)، ((منح الجليل)) لعليش (1/59). ، ووجهٌ للشَّافعيَّة [728] ((فتح العزيز)) للرافعي (6/29)، ((المجموع)) للنووي (6/40).
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ فيه مِن السَّرَفِ الظَّاهِرِ والخُيَلاءِ [729] ((المجموع)) للنووي (6/40).
ثانيًا: لأنَّ النَّعلَ الذَّهبيَّةَ لم تَجرِ العادةُ بلبسِه [730] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (2/239).
ثالثًا: لأنَّه مِمَّا لا يقَعُ فيه التجَمُّلُ [731] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (2/239).

انظر أيضا: