الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّالِثُ: شُربُ الخَمرِ لِعَطَشٍ


يَحرُمُ شُربُ الخَمرِ لِعَطَشٍ [45] إلَّا إن كانت ممزوجةً بما يروي من العطَشِ، وأوشك على الهلاكِ مِن الظمأ، فتباح للضَّرورةِ. يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/117). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [46] ((التاج والإكليل)) للمواق (3/233)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/29). ، والشَّافِعيَّةِ- على الصَّحيحِ عِندَهم- [47] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/169). ، والحَنابِلةِ [48] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/173)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/117). ؛ وذلك لعَدَمِ حُصولِ المقصودِ بها؛ لأنَّها لا تَروِي، بل تزيدُه عَطَشًا [49] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/117).

انظر أيضا: