الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: التَّداوي بأدوِيَةٍ مُشتَمِلةٍ على نِسبةٍ مِن الكُحولِ


يجوزُ استِخدامُ الأدويةِ التي تحتَوي على الكُحولِ، بشَرطِ أن تكونَ نِسبةُ الكُحولِ فيها قَليلةً، وألَّا يَظهَرَ أثَرُه فيها [237] قال الشربيني: (أمَّا التِّرياقُ المعجون بها [أي: بالخمرِ] ونحوه مِمَّا تُستهلَكُ فيه، فيجوز التداوي به عند فَقْدِ ما يقومُ مَقامَه مِمَّا يحصُلُ به التَّداوي). ((مغني المحتاج)) (4/188). وقال الشرواني: (ومحَلُّ مَنعِ التداوي به إذا كان خالِصًا، بخلافِ المَعجونِ به كالترياقِ؛ لاستهلاكِه فيه). ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (9/391). وقال الزرقاني: (ما يُوضَعُ مِن خَمرٍ في عقاقيرَ ويُنشَّفُ أيامًا كثيرةً ثمَّ يُطبَخُ الجَميعُ بعَسَلٍ، ويُسَمِّيه الأطباءُ التِّرياقَ؛ فلا يدخُلُ في قوله «ويَنجسُ كَثيرُ طَعامٍ مائعٍ بنَجِسٍ»). ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (1/51)، ويُنظر: (مواهب الجليل)) للحطاب (4/348). ، وبه أفتى ابنُ عُثيمين [238] قال ابنُ عثيمين: (وأمَّا ما يكونُ مِن موادِّ الكحولِ في بَعضِ الأدويةِ، فإنْ ظهَرَ أثَرُ ذلك الكُحولِ بهذا الدواءِ، بحيثُ يَسكَرُ الإنسانُ منه؛ فهو حرامٌ، وأمَّا إذا لم يظهَرِ الأثَرُ، وإنما جُعِلَت فيه مادةُ الكُحولِ من أجل حفظِه؛ فإنَّ ذلك لا بأس به؛ لأنَّ مادةَ الكحول ليس لها أثَرٌ فيه). ((لقاء الباب المفتوح)) اللقاء رقم (56). وقال أيضًا: (وأمَّا خَلطُ بعضِ الأدويةِ بشَيءٍ مِن الكحولِ؛ فإنَّه لا يَقتَضي تحريمَها، إذا كان الخَلطُ يَسيرًا لا يظهَرُ له أثَرٌ مع المخلوطِ، كما أنَّ على ذلك أهلَ العِلمِ). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/259). ، واللَّجنةُ الدَّائِمةُ [239] جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (لا يجوزُ خَلطُ الأدويةِ بالكُحولِ المُسكِرة، لكِنْ لو خُلِطَت بالكحولِ جاز استعمالُها إن كانت نِسبةُ الكحولِ قليلةً لم يظهَرْ أثَرُها في لَونِ الدَّواءِ ولا طَعمِه ولا ريحِه، وإلَّا حَرُمَ استِعمالُ ما خُلِطَ بها). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (22/92). ، وقرَّرَه مَجمَعُ الفِقهِ الإسلاميِّ [240] واشترطوا أيضًا إذا لم يتيسَّرْ دواءٌ خالٍ مِن الكحولِ، ووصَفَ ذلك الدواءَ طَبيبٌ ثِقةٌ أمينٌ في مهنتِه؛ فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: (للمريضِ المُسلِمِ تناوُلُ الأدويةِ المُشتَمِلةِ على نسبةٍ مِن الكحولِ إذا لم يتيسَّرْ دَواءٌ خالٍ منها، ووصَفَ ذلك الدواءَ طَبيبٌ ثِقَةٌ أمينٌ في مِهنَتِه). ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 1 - 174)) (ص: 27). ؛ وذلك لأنَّه لا يَظهَرُ أثَرُه في لَونِ الدَّواءِ ولا طَعمِه ولا ريحِه [241] ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (22/92).

انظر أيضا: