الموسوعة الفقهية

الفرع الثَّاني: لَبَنُ الأتَانِ [62] الأتانُ: الأُنثى مِنَ الحميرِ يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/3)   الوَحشيَّةِ


يُباحُ شُربُ لَبَنِ الأتَانِ الوَحشيَّةِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على إباحةِ لَبَنِ مأكولِ اللَّحمِ، ومنه الأتانُ الوَحشيَّةُ: ابنُ حَزمٍ [63] قال ابن حزم: (واتَّفَقوا أنَّ لبَنَ ما يؤكَلُ لَحمُه وبَيضُه: حلالٌ). ((مراتب الإجماع)) (ص 149). ، والنَّوويُّ [64] قال النووي: (لبَنُ مأكولِ اللَّحمِ- كالإبِلِ والبَقَرِ والغَنَمِ، والخَيلِ والظِّباءِ، وغَيرِها مِنَ الصُّيودِ وغَيرِها- وهذا طاهِرٌ بنَصِّ القرآنِ والأحاديثِ الصَّحيحةِ والإجماعِ). ((المجموع)) (2/569).
ثانيًا: أنَّ اللَّبَنَ متوَلِّدٌ مِن لَحمِ الأتانِ الوَحشيَّةِ، ولَحمُها مُباحٌ، فيَأخُذُ اللَّبَنُ حُكمَه [65] ((التعليقة)) للقاضي حسين (2/935)، ((المغني)) لابن قدامة (9/408)، ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (2/526).

انظر أيضا: