الموسوعة الفقهية

الفرع الثَّاني: البَغْلُ [178] البغْل: هو ما تولَّد من حِمار أهلِيٍّ وفرَس ينطر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (8/ 134)، ((المصباح المنير )) للفيومي (1/ 56)، ((تاج العروس)) للزبيدي (28/ 96)  


يَحرُمُ أكلُ لَحمِ البَغْلِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [179] ((الهداية)) للمرغيناني (4/68)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/38). ، والمالِكيَّةِ [180] ((الرسالة للقيرواني)) (ص: 152)، ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/436)، ويُنظر: ((الجامع لمسائل المدونة)) لابن يونس الصقلي (5/789)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/289). ، والشَّافِعيَّةِ [181] ((المجموع)) للنووي (9/8)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/143). ، والحَنابِلةِ [182] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/192)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/407)، ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (11/75). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [183] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (وأجمعَ العُلَماءُ على أنَّ البَغلَ عِندَهم كالحمارِ؛ لا يُسهَمُ له في الغَزوِ، ولا يُؤكَلُ لَحمُه). ((الاستذكار)) (5/297). وقال الكاساني: (البغلُ حرامٌ بالإجماعِ). ((بدائع الصنائع)) (5/38). ولكن قال ابنُ حزمٍ: (وَاخْتلفُوا هَل حكم الْبَغْل كَحكم الحمار فِي الاكل فَمن مُبِيح لَهما وَمن كَارِه وَمن محرم لَهما وروينا عَن الزُّهْرِيّ الْفرق بَينهمَا فَحرم الحِمار وأباح البغال). ((مراتب الإجماع)) (ص: 149). وقال ابنُ القطان: (واخْتَلفوا هل حُكْم البَغْل كحكم الحِمار في الأكل؟ فمن مبيح لهما، ومن كارهٍ لهما، ومن محرِّم لهما). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/324).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قَولُه عَزَّ وجَلَّ: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف: 157]
وجهُ الدَّلالةِ:
 أنَّ لَحمَ البَغلِ ليس بطَيِّبٍ، بل هو خَبيثٌ؛ لأنَّ الطِّباعَ السَّلَيمةَ لا تَستطيبُه بل تَستَخبِثُه، حتى لا تجِدُ أحدًا تُرِك بطَبْعِه إلَّا ويَستَخبِثُه ويُنَقِّي طَبْعَه عن أكلِه، وإنَّما يَرغَبونَ في ركوبِه [184] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/38).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
1- عن جابرٍ رضي الله عنه قال: ((ذبَحْنا يومَ خَيبَرَ الخَيلَ والبِغالَ والحَميرَ، فنهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن البِغالِ والحَميرِ، ولم ينْهَنا عن الخَيلِ )) [185] أخرجه أبو داود (3789)، وأحمد (14840). قال ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (4/298): أصَحُّ وأثبَتُ من أحاديث النهي، وصَحَّحه النووي في ((المجموع)) (2/9)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3789)، وصَحَّحه بإسناده على شرط مسلمٍ ابنُ الملقن في ((البدر المنير)) (9/359).
وجهُ الدَّلالةِ:
هذا دَليلٌ واضِحٌ على تحريمِ البِغالِ؛ لأنَّ النَّهيَ المجَرَّدَ يُفيدُ التَّحريمَ [186] ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/525).
ثالثًا: أنَّها مُتولِّدةٌ مِنَ الحُمُر الأهليَّةِ، والمتوَلِّدُ مِنَ الشَّيءِ له حُكمُه في التَّحريمِ؛ تَغليبًا للتَّحريمِ [187] ((المغني)) لابن قدامة (9/407).

انظر أيضا: