الموسوعة الفقهية

الفرع الثَّاني: العُضو المُبانُ مِنَ المُذكَّى المأكولِ


يَحِلُّ أكْلُ المُنفصِلِ مِنَ الحيوانِ المأكولِ المُذكَّى قبلَ تمامِ زُهوقِ الرُّوحِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [361] ((تبيين الحقائق)) للزَّيلَعي (6/59)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/310). ، والمالكيَّةِ [362] ((حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير)) (2/108). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (3/18). ، والشَّافعيَّةِ [363] ((المجموع)) للنَّووي (9/91)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (15/90)، ((البيان في مذهب الإمام الشَّافعيّ)) للعمراني (4/532). ، والحنابلةِ [364] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/211)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (9/401). ؛ وذلك لأنَّ حياةَ الحيوانِ بعدَ ذبْحِه حياةٌ حُكميَّةٌ؛ لأنَّ ذبْحَه يَؤولُ إلى خروجِ رُوحِه وإنْ لم تَخرُجْ في الحالِ [365] ((حاشية ابن عابدين)) (6/310).

انظر أيضا: