الموسوعة الفقهية

المبحث الرَّابِعُ: أكلُ الحَيوانِ إذا ذُكِّيَ بعدَ نَثْرِ حَشْوَتِه


يَحرُمُ أكلُ ما نُثِرَت حَشْوَتُه [71] الحَشوةُ: كُلُّ ما حواه البَطنُ مِن كَبِدٍ، وطِحالٍ، وأمعاءٍ، وقَلبٍ. يُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/175). قَبْلَ تَذكِيَتِه، على وَجهٍ لا يعيشُ معه، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكيَّةِ [72] وقَيْدُه عندهم: إذا انتقَلَ عن مكانِه ولم يمكِنْ رَدُّه على وجهٍ يَعيشُ معه. ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/113)، ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/175). ، والشَّافِعيَّةِ [73] ((روضة الطالبين)) (3/203)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/324)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/99)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/244). ، والحَنابِلةِ [74] وقَيْدُه عندهم: أن تَبِينَ الأحشاءُ، لا مجَرَّدُ تحَرُّكِها. ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/208)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/421)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/333). ، وهو قَولُ مُحمَّدِ بنِ الحَسَنِ مِن الحَنَفيَّةِ [75] ((المبسوط)) للسرخسي (12/6). ؛ وذلك لأنَّه قد صار في حُكمِ المَيِّت، ولهذا لو أبان رَجُلٌ حَشوةَ إنسانٍ فضَرَبَ الآخَرُ عُنُقَه، كان القاتِلُ الأوَّلَ، ولو ذَبَحَ الشَّاةَ بعدَ ذَبحِ المجوسيِّ لم تَحِلَّ [76] ((العدة شرح العمدة)) لبهاء الدين المقدسي (ص 493).

انظر أيضا: