الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: تعريفُ الصيدِ


الصَّيْدُ لُغةً: مَصدرُ صادَ، وهو تَناوُلُ ما يُظفَرُ به ممَّا كان مُمتنِعًا [1] ((المفردات في غريب)) القرآن للرَّاغب (ص: 496). وقيل: هو ما امتَنَع بجَناحِه أو بقَوائِمِه، مَأْكولًا أوْ غيرَه، ولا يُؤخَذُ إلَّا بحِيلةٍ [2] ((التوقيف على مهمات التعاريف)) للمُناوي (ص: 466). وقد يَقعُ الصَّيدُ على المَصِيدِ نفْسِه؛ تَسميةً بالمَصدرِ، كقولِه تعالى: لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة: 95] [3] ((لسان العرب)) لابن منظور (3/261).
الصَّيدُ اصطِلاحًا: اقتِناصُ حَيوانٍ حلالٍ مُتَوحِّشٍ طبْعًا، غيرِ مَمْلوكٍ ولا مَقدورٍ عليه [4] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/213)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/425).

انظر أيضا: