الموسوعة الفقهية

مطلبٌ: مَن رَمَى صَيْدًا فأَثْخَنه، ثُمَّ رماهُ آخَرُ فقَتَلَه


مَن رَمَى صَيْدًا فأَثْخَنه [183] أَثخَنَه: أي: أَرهَقَه وأَوْهَنَه، ولم يُصِبْ مَقاتِلَه. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (5/2087). ، ثُمَّ رماهُ آخَرُ فقَتَلَه، لم يُؤْكَلْ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [184] ((حاشية ابن عابدين)) (6/474)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/59). ، والمالِكيَّةِ [185] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/214)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/103). ، والشَّافِعيَّةِ [186] ((المجموع)) للنَّووي (9/128)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/266). ، والحنابلةِ [187] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/324)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/384).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عن أنسٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ تُصْبَرَ [188] تُصْبَر: أي: تُحبَس البهيمةُ حَيَّةً لتُقتَلَ بالرَّمي. يُنظر: ​((إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (6/396)، ((الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري)) للكرماني (20/104)، ((التنوير شرح الجامع الصغير)) للصَّنعاني (10/598). البَهائمُ )) [189] أخرجه البخاري (5513)، ومسلم (1956).
ثانيًا: أنَّه خَرَج عن كَوْنِه صَيْدًا بالرَّميِ الأوَّلِ، لخُروجِه عن حدِّ الامتِناعِ، فالرَّميُ الثَّاني لم يُصادِفْ صَيْدًا، فلم يَكُنْ ذَكاةً له؛ فلا يُؤْكَلُ [190] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/59)، ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/214).

انظر أيضا: