الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: إذا سَمِعَ الصَّائِدُ للصَّيْدِ حِسًّا


إذا سَمِع الصَّائِدُ حِسًّا [198] سماعُ الحِسِّ يُؤدِّي إلى معرفةِ وجودِ الصَّيْدِ، وليس رؤيتَه، وهو كافٍ في قصْدِ الصَّيْدِ. يُنظر: ((حاشية العدوي على شرح الخَرَشي)) (3/14). ، فظَنَّه صَيْدًا، فأَرسَلَ كلبَه أو سهمَه، فإنَّه يُباحُ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [199] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلعي (6/56)، ((العناية)) للبابرْتي (10/126). ، والمالِكيَّةِ [200] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/104). ويُنظر: ((حاشية العدوي على شرح الخرشي)) (3/14). ، والشَّافِعيَّةِ [201] ((المجموع)) للنَّووي (9/119)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/316)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/242)، ((حاشية البُجَيْرمي على الخطيب)) (4/304). ، والحنابلة [202] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/432)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحيباني (6/351)، ويُنظر: ((المغني)) (9/378).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قولُه تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [المائدة: 4]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى أَباحَ ما أَمسكَ عليْنا مِنَ الصَّيْدِ، وهو عامٌّ في كلِّ صَيْدٍ [203] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/377).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن عَدِيِّ بنِ حاتمٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: إذا أَرسلْتَ كلبَكَ المُعَلَّمَ، وذَكَرْتَ اسمَ اللهِ عليه، فكُلْ. قُلْتُ: وإنْ قَتَلْنَ؟ قال: وإنْ قَتَلْنَ، ما لم يَشْرَكْها كلبٌ ليس معها )) [204] أخرجه البخاري (5484)، ومسلم (1929) واللَّفظ له.
وجهُ الدَّلالةِ:
أَباحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الصَّيْدَ إذا أَرسَلَ الكلْبَ وسَمَّى اللهَ، وهو عامٌّ في كلِّ إرسالٍ [205] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/377).
ثالثًا: أنَّه وَقَع اصطِيادًا مع قصْدِه ذلك [206] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلعي (6/56).
رابعًا: أنَّه ظَنَّ وُجودَ الصَّيْدِ، أَشْبَهَ ما لو رآهُ [207] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/378).

انظر أيضا: