الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: الحِكمةُ مِنَ العَقيقةِ


1 - الشُّكرُ للهِ جلَّ وعَلا على نِعمةِ الولدِ [37] ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (18/221).
2- التَّلطُّفُ في إشاعةِ نَسَبِ الولدِ [38] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/369)، ((حجة الله البالغة)) لولي الله الدِّهْلَوي (2/223).
3- الاقتِداءُ بإبراهيمَ الخَليلِ عليه السَّلامُ حين ذَبَح الكبشَ الَّذي جَعَله اللهُ فِداءً لولدِه إسماعيلَ؛ فصار سُنَّةً في أولادِه بَعدَه: أنْ يَفديَ أحدُهُم ولدَه عِندَ وِلادَتِه بذِبْحٍ، فيُخَيَّلُ إليه أنَّه بَذَل ولدَه في سبيلِ اللهِ كما فَعَل إبراهيمُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وفي ذلك تحريكٌ لمعاني الإحسانِ والانقيادِ [39] ((حجة الله البالغة)) لولي الله الدِّهْلَوي (2/223).
4- أنَّها تَكونُ حِرْزًا له مِنَ الشَّيطانِ بعدَ وِلادتِه، كما كان ذِكْرُ اسمِ اللهِ عِندَ وضْعِه في الرَّحمِ حِرْزًا له مِن ضَرَرِ الشَّيطانِ [40] ((تحفة المودود بأحكام المولود)) لابن القيِّم (ص 64).
5- أنَّها تَفُكُّ رهْنَ المولودِ [41] قال ابنُ القيِّمِ: (جَعَل اللهُ سبحانه النَّسيكةَ عنِ الولدِ سببًا لفكِّ رِهانِه مِنَ الشَّيطانِ الَّذي يَعلَقُ به مِن حينِ خُروجِه إلى الدُّنيا وطَعَن في خاصِرَتِه؛ فكانت العَقيقةُ فِداءً وتخليصًا له مِن حبْسِ الشَّيطانِ له، وسَجْنِه في أسْرِه ومنْعِه له مِن سَعيِه في مصالِحِ آخِرتِه الَّتي إليها مَعادُه). ((تحفة المودود بأحكام المولود)) (ص:74). وقال ابنُ حجرٍ: (قال الخَطَّابيُّ: اختَلف النَّاسُ في هذا، وأَجوَدُ ما قيل فيه ما ذَهَب إليه أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال: هذا في الشَّفاعةِ، يريدُ: أنَّه إذا لم يُعَقَّ عنه فمات طفلًا لم يَشفَعْ في أبَوَيْهِ). ((فتح الباري)) (9/594). وقال: (وقيل: معناه: أنَّ العَقيقةَ لازِمةٌ لا بدَّ منها، فشَبَّه المولودَ في لُزومِها وعَدَمِ انفكاكِه منها بالرَّهْنِ في يدِ المُرتَهِنِ. وهذا يُقوِّي قولَ مَن قال بالوجوبِ. وقيل: المعنى: أنَّه مَرهونٌ بأذَى شَعرِه؛ ولذلك جاء: فأَمِيطوا عنه الأذَى).

انظر أيضا: