الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: حُكْمُ اجتماعِ العَقيقةِ مع الأُضحيَّةِ في وقتٍ واحدٍ


إذا اجتَمعَتِ العَقيقةُ والأُضحيَّةُ في وقتٍ واحدٍ، فإنَّه لا تُجزِئُ عنهما ذبيحةٌ واحدةٌ، وهو مذهبُ المالِكيَّةِ [147] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/393)، ويُنظر: ((الذَّخيرة)) للقَرافي (4/166). ، والشَّافِعيَّةِ [148] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/369)، ((حاشية الشرْواني على تحفة المحتاج)) (9/370)، ويُنظر: ((حاشية البُجَيْرَمي)) (4/302). ، وروايةٌ عند الحنابلةِ [149] ((الفروع)) لابن مفلح (6/112)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/81)، ويُنظر: ((تحفة المودود)) لابن القيِّم (ص: 87). ، وهو قولُ قَتادةَ [150] روَى ابنُ أبي شَيْبةَ عن قَتادةَ، قال: (لا تُجزِئُ عنه حتَّى يَعُقَّ عنه). ((المصنَّف)) (5/116). ، واختارَه ابنُ عُثيمين [151] قال ابنُ عُثيمين: (الصَّحيحُ عَدَمُ الجوازِ في الجمعِ بيْن نيَّةِ الأُضحيَّةِ والعَقيقةِ، وكذلك بيْن نيَّةِ الأُضحيَّةِ والوليمةِ. وهذا الكلامُ كلُّه فيما إذا كان الأُضحيَّةُ مِن عِندِه، أمَّا إذا كانت وصيَّةً فمعلومٌ أنَّه لا يجوزُ مِن بابِ أَوْلى). ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (25/108).
 وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّهما يُذبَحانِ بسَببَينِ مُختلِفَينِ؛ فلا يَقومُ الذَّبحُ الواحدُ عنهما، كدَمِ المُتعةِ ودَمِ الفِدْيةِ [152] ((تحفة المودود)) لابن القيِّمِ (ص 87).
ثانيًا: لأنَّ كُلًّا منهما سُنَّةٌ مقصودةٌ [153] ((تحفة المحتاج)) لابن حجرٍ الهَيْتَمي (9/370).

انظر أيضا: