الموسوعة الفقهية

فرعٌ: هل على المَرأةِ كفَّارةُ ظِهارٍ؟


ليس على المرأةِ إذا ظاهَرَت كفَّارةُ الظِّهارِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ [410]     عند الحَنابِلة: لا تجِبُ عليها كفَّارةُ ظِهارٍ إلَّا إذا وَطِئَها مُطاوِعةً. يُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (9/145)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/372). : الحَنَفيَّةِ -على الصَّحيحِ- [411]     ((البناية)) للعيني (5/541)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/467). ، والمالِكيَّةِ [412]     ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/424)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (2/439). ، والشَّافِعيَّةِ [413]     ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (9/260)، ((روضة الطالبين)) للنووي (8/265). ويُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (3/66). ، ورواية عن أحمد [414]     ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/10). ، وهو قَولُ أكثر العلماء [415]     قال برهان الدين ابن مفلح: (وعنه: لا شيء عليها، وهو قول أكثر العلماء). ((المبدع في شرح المقنع)) (7/10). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/42).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه قَولٌ مُنكَرٌ وزُورٌ، وليس بظِهارٍ، فلم يُوجِبْ كفَّارةً، كالسَّبِّ والقَذفِ [416]     ((المغني)) لابن قدامة (8/42).
ثانيًا: لأنَّه قَولٌ ليس بظِهارٍ، فلم يُوجِبْ كفَّارةَ الظِّهارِ، كسائِرِ الأقوالِ [417]     ((المغني)) لابن قدامة (8/42).

انظر أيضا: