الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّابِعُ: الظِّهارُ من الزَّوجةِ التي لا يُمكِنُ وَطؤُها


يَصِحُّ الظِّهارُ مِن الزَّوجةِ التي لا يُمكِنُ وَطؤُها، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [506]     ((الفتاوى الهندية )) (1/508)، ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (3/466). ، والمالِكيَّةِ [507]     ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (4/293)، ((منح الجليل)) لعليش (4/226). ، والشَّافِعيَّةِ [508]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/178)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/82). ، والحَنابِلةِ [509]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/372).
وذلك للآتي:
 أوَّلًا: لِعُمومِ آيةِ الظِّهارِ في جميعِ الزَّوجاتِ [510]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/372).
 ثانيًا: لأنَّها زَوجةٌ يَصِحُّ طَلاقُها، فصَحَّ ظِهارُها [511]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/372).

انظر أيضا: