الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: متى يُشرَعُ اللِّعانُ؟


يُشرَعُ اللِّعانُ إذا قذَفَ [625]     القَذفُ هو: الرَّميُ بفاحِشةِ الزِّنا أو اللِّواطِ، والمقصودُ به هنا هو: رميُ المرأةِ بالزِّنا أو ما كان في معناه. وأصلُ القَذفِ: الرَّميُ، ثم استُعمِلَ في هذا المعنى حتى غَلَب عليه. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (4/29)، ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 454). الرَّجُلُ امرأتَه بالزِّنا، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [626]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/15)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/484). ، والشَّافِعيَّةِ [627]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/202)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/367). ، والحَنابِلةِ [628]     ((المبدع)) لابن مفلح (8/77)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/397). ، وقَولٌ للمالكيَّةِ [629]     ((التاج والإكليل)) للمواق (4/133)، ((حاشية البناني على شرح مختصر خليل للزرقاني)) (4/335)، ((منح الجليل)) لعليش (4/271). ويُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (3/352)، ((تفسير القرطبي)) (12/185). ، وهو مَذهَبُ الظَّاهريَّةِ [630]     ((المحلى)) لابن حزم (9/331). ونَسَبه ابنُ عبدِ البَرِّ لداودَ. يُنظر: ((الاستذكار)) (6/90). ، وقَولُ جُمهورِ العُلَماءِ وعامَّةِ الفُقَهاءِ [631]     قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (قال الشافعيُّونَ وأبو حنيفةَ وأصحابُهما، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، وأبو عُبيد، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود: إذا قال الرجُلُ لامرأتِه: يا زانيةُ، وجَبَ اللِّعانُ إنْ لم يأتِ بأربعةِ شُهَداءَ، وسواءٌ عندهم قال لها: يا زانيةُ، أو رأيتُكِ تزنِينَ، أو زَنَيتِ. وهو قَولُ جُمهورِ العُلَماءِ). ((الاستذكار)) (6/90). وقال القرطبي: (يجِبُ اللِّعانُ إنْ لم يأتِ بأربعةِ شُهَداءَ، وهذا قَولُ جُمهورِ العُلَماءِ، وعامَّةِ الفُقَهاءِ، وجماعةِ أهلِ الحَديثِ). ((تفسير القرطبي)) (12/185).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ النور: 6.
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ يعني: بالزِّنا، فكان ذلك مُضمَرًا دَلَّ عليه المُظهَرُ، ونَصُّ الآيةِ عامٌّ في كُلِّ رَميٍ سواءٌ قال: زنيتِ، أو يا زانيةُ، أو رأيتُها تزني، أو هذا الولَدُ ليس منِّي، فإنَّ الآيةَ مُشتَمِلةٌ عليه [632]     ((الحاوي الكبير)) للماوردي (11/4)، ((تفسير القرطبي)) (12/185)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/367).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن ابنِ شِهابٍ: ((أنَّ سَهلَ بنَ سَعدٍ السَّاعديَّ أخبَرَه أنَّ عُوَيمِرًا العَجْلانيَّ جاء إلى عاصِمِ بنِ عَدِيٍّ الأنصاريِّ فقال له: يا عاصِمُ، أرأيتَ رَجُلًا وجَدَ مع امرأتِه رجُلًا، أيقتُلُه فتَقتلونَه؟ أم كيف يَفعَلُ؟ سَلْ لي يا عاصِمُ عن ذلك رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسأل عاصِمٌ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فكَرِهَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المسائِلَ وعابها، حتى كَبُرَ على عاصِمٍ ما سَمِعَ مِن رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم...)) الحديث [633]     أخرجه البخاري (5308) واللفظ له، ومسلم (1492).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يُكَلِّفْه ذِكرَ رُؤيتِه لذلك [634]     ((أحكام القرآن)) لابن العربي (3/352).






 



انظر أيضا: