الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الخامِسُ: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ ذاتِ الحَيضِ إذا انقَطَع حَيضُها لِغَيرِ عارِضٍ يُعرَفُ (المُرتابةِ)


عِدَّةُ ذاتِ الحَيضِ إذا انقطَعَ حَيضُها لِغَيرِ عارِضٍ يُعرَفُ: أنْ تمكُثَ سَنةً مِن انقِطاعِ حَيضِها، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [175]     ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/620)، ((التاج والإكليل)) للمواق (4/143). ، والحَنابِلةِ [176]     ((الإنصاف)) للمرداوي (9/209)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/112). ، وقَولُ الشَّافعيِّ في القَديمِ [177]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 253)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/133). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [178]     قال ابنُ المنذر: (قالت طائفةٌ: تنتظِرُ تِسعةَ أشهرٍ، ثمَّ ثلاثةَ أشهُرٍ، ثم قد حَلَّت. هذا قول عمر بن الخطاب، ورُوِيَ ذلك عن الحسن البصري، وبه قال مالك بن أنس). ((الأوسط)) لابن المنذر (9/535). وقال ابنُ عبدِ البَرِّ: (قال الأوزاعي في رجُلٍ طَلَّق امرأتَه وهي شابَّةٌ، فارتفع حَيضُها فلم يأتِها ثلاثةَ أشهُرٍ: فإنَّها تعتَدُّ سَنَةً، وهذا نحوُ قَولِ مالك، ومَذهَب عمر رَضِيَ اللهُ عنه... وعن ابن عباس في التي ارتفَعَ حَيضُها: سَنةً. وقال: تلك الرِّيبةُ... قال أبو عمر: صار مالكٌ في هذا البابِ إلى ما رواه عن عُمَرَ فيه، وعن ابن عباسٍ مثله). ((الاستذكار)) (6/175). ويُنظر: ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (11/23). ، وهو اختيارُ ابنِ تَيميَّةَ [179]     قال ابنُ تَيميَّةَ: (إن كانت تعلَمُ أنَّ الدَّمَ لا يأتي فيما بعدُ فعِدَّتُها ثلاثةُ أشهُرٍ، وإن كان يمكِنُ أن يعودَ الدَّمُ ويُمكِنُ ألَّا يعودَ فإنَّها تتربَّصُ بعدُ سَنةً، ثم تتزوَّجُ، كما قضى به عُمَرُ بن الخطَّابِ في المرأةِ يرتَفِعُ حَيضُها لا تدري ما رَفَعَه؛ فإنَّها تترَبَّصُ سَنةً، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: كمالك، والشافعي. ومن قال: إنَّها تدخُلُ في سِنِّ الآيساتِ: فهذا قَولٌ ضَعيفٌ جِدًّا). ((مجموع الفتاوى)) (34/24). وقال: (إن كان قد ارتفَعَ حَيضُها بمرَضٍ أو رَضاعٍ فإنَّها تترَبَّصُ حتى يزولَ العارِضُ وتَحيضَ، باتِّفاقِ العُلَماءِ، وإن كان ارتفَعَ حَيضُها لا تدري ما رَفَعَه، فهذه في أصَحِّ قَولَيِ العُلَماءِ على ما قال عُمَرُ: تمكُثُ سَنةً). ((الفتاوى الكبرى)) (3/350). ، وابنِ القَيِّمِ [180]     قال ابنُ القيم: (صَحَّ عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه في امرأةٍ طُلِّقَت فحاضَت حيضةً أو حَيضَتينِ، ثمَّ يرتَفِعُ حَيضُها لا تدري ما رَفَعَه: أنَّها تتربَّصُ تِسعةَ أشهُرٍ، فإن استبان بها حَملٌ، وإلَّا اعتَدَّت ثلاثةَ أشهُرٍ. وقد وافقه الأكثرون على هذا، منهم: مالك، وأحمد، والشافعي في القديم. قالوا: تتربَّصُ غالِبَ مُدَّةِ الحَملِ، ثم تعتَدُّ عِدَّةَ الآيسةِ، ثمَّ تَحِلُّ للأزواجِ... فلمَّا كانت لا تدري ما الذي رفَعَ الحَيضةَ كان موضِعَ الارتيابِ، فحُكِمَ فيها بهذا الحُكمِ، وكان اتِّباعُ ذلك ألزَمَ وأَولى مِن قَولِ مَن يَقولُ: إنَّ الرَّجُلَ يُطَلِّقُ امرأتَه تطليقةً أو تطليقَتَينِ فيرتَفِعُ حَيضُها وهي شابَّةٌ؛ إنَّها تبقى ثلاثين سنةً مُعتَدَّةً، وإن جاءت بولَدٍ لأكثَرَ مِن سَنَتينِ لم يلزَمْه! فخالف ما كان من إجماعِ المُسلِمينَ الذي مَضَوا). ((زاد المعاد)) (5/584). ، وابنِ باز [181]     قال ابنُ باز: (المرتابةُ هي التي تشُكُّ هل في بَطنِها حَملٌ أو ما فيه حَملٌ، فهذه تبقى العِدَّةَ حتى تزولَ الرِّيبةُ، فإذا زالت الرِّيبةُ وأتاها ثلاثُ حَيضاتٍ... بالعِدَّةِ؛ لأنَّ ثلاثَ حِيَض تُبرئُ الرَّحِمَ وتكفي في حُصولِ اليقين بزوالِ الريبة، وما دامت لم يأتِها الحَيضُ فهي ذاتُ رِيبةٍ، تنتَظِرُ حتى تأتيَها الحِيَضُ أو يمُرَّ عليها سنةٌ، فإذا مرَّ عليها سنةٌ ولم يظهَرْ شَيءٌ ولم يتبيَّنْ فيها حملٌ، اعتَدَّت ثلاثةَ أشهُرٍ، كما أفتى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه وأرضاه). ((الموقع الرسمي لابن باز)). ، وابنِ عُثيمين [182]     قال ابنُ عثيمين: (أمَّا مَن ارتفع حَيضُها ولم تَدْرِ ما سَبَبُه، فيقول المؤلِّفُ: «فعِدَّتُها سَنةٌ: تِسعةُ أشهُرٍ للحَملِ، وثلاثةٌ للعِدَّةِ» يعني: امرأة مِن ذوات الحَيضِ، عُمُرُها ثلاثون سنة، ما بلَغَت سِنَّ اليأس، ارتفَعَ حَيضُها، فطَلَّقَها زوجُها وهي في هذه الحالِ؛ فتعتَدُّ سَنةً؛ لأن ذلك هو الذي رُوِيَ عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه... الأَولى اتِّباعُ السَّلَفِ في هذه المسألة وهو أحوَطُ: أن تعتَدَّ بسَنةٍ كاملةٍ). ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (13/364). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [183]     قال ابنُ قدامة: (إن حاضت حَيضةً أو حيضَتَينِ، ثم ارتفَعَ حَيضُها لا تدري ما رَفَعَه، لم تنقَضِ عِدَّتُها إلَّا بعد سنةٍ بعد انقطاعِ الحَيضِ؛ وذلك لِما رُوِيَ عن عمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّه قال في رجُلٍ طَلَّق امرأتَه فحاضت حيضةً أو حيضَتَينِ، فارتفَعَ حَيضُها لا تدري ما رَفَعَه: تجلِسُ تِسعةَ أشهُرٍ، فإذا لم يَستَبِنْ بها حَملٌ تعتَدُّ بثلاثةِ أشهُرٍ، فذلك سَنَةٌ. ولا نَعرِفُ له مُخالِفًا. قال ابنُ المنذِرِ: قضى به عُمَرُ بين المهاجِرينَ والأنصارِ، ولم يُنكِرْه مُنكِرٌ). ((المغني)) (8/111).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
 عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه قال: (أيُّما امرأةٍ طُلِّقَت فحاضَت حَيضةً أو حَيضَتَينِ، ثمَّ رفَعَتْها حَيضتُها؛ فإنَّها تنتَظِرُ تِسعةَ أشهُرٍ، فإنْ بان بها حَملٌ فذلك، وإلَّا اعتَدَّتْ بعد التِّسعةِ أشهُرٍ ثلاثةَ أشهُرٍ، ثمَّ حَلَّت) [184]     أخرجه مالك في ((الموطأ)) (2/582) واللفظ له، والبيهقي (15810). صَحَّحه ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/229)، وقال الألباني في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (3271): رجالُه ثقاتٌ، رجالُ الشَّيخَينِ.
ثانيًا: لأنَّ تِسعةَ أشهُرٍ غالِبُ مُدَّةِ الحَملِ؛ لِتعلَمَ بَراءتَها منه، وتمكُثُ ثلاثةَ أشهُرٍ للعِدَّةِ؛ لاحتِمالِ أنَّها آيِسةٌ [185]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/420)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/364).
ثالثًا: لأنَّ الغَرَضَ بالاعتِدادِ مَعرِفةُ بَراءةِ رَحِمِها، وهذا تَحصُلُ به براءةُ الرَّحِمِ؛ فاكتُفِيَ به [186]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/420).

انظر أيضا: