الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: خروجُ المُعتَدَّةِ الرَّجعيَّةِ


يجوزُ للمُعتَدَّةِ الرَّجعيَّةِ الخُروجُ مِن بَيتِها بإذنِ زَوجِها، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [271]     المالكيَّةُ يَرَونَ جوازَ خُروجِ المُعتَدَّةِ أيًّا كانت، سواءٌ كانت رجعيةً أو بائِنًا- في النَّهارِ، ولو لِغَيرِ حاجةٍ، كحُضورِ المناسباتِ؛ وجوازَ خُروجِها طَرَفَيِ النَّهارِ، أي: قُبيلَ العِشاءِ، وفي وَقتِ السَّحَرِ قُرْبَ الفَجرِ. ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/510)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/394)، ((منح الجليل)) لعليش (4/335). ويُنظر: ((التهذيب في اختصار المدونة)) لأبي يزيد البراذعي (2/436). ، والشَّافِعيَّةِ [272]     عند الشَّافعيَّةِ: لا تخرُجُ إلَّا بإذنِ الزَّوجِ، أو للضَّرورةِ. ((روضة الطالبين)) للنووي (8/416)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/262)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/156). ، وقَولٌ للحَنابِلةِ [273]     ((الإنصاف)) للمرداوي (9/230). ، واختاره الشَّوكانيُّ [274]     قال الشوكاني: (قولُه: «والخروجُ بإذنِه» أقولُ: وجهُه أنَّها لم تنقَطِعِ الزَّوجيَّةُ بينهما؛ فقد بَقِي له طَرفٌ منها وبقي لها طَرفٌ منه، وذلك إذا تراجعا، ومعلومٌ أنَّها إذا كانت باقيةً لديه غيرَ مُطَلَّقةٍ: أنَّها لا تخرجُ إلَّا بإذنِه؛ لأنَّها قد تدعو حاجتُه إليها وهي خارجةٌ عن البيتِ، وقد يكونُ عليه في خروجِها ما يُلحِقُ به غضاضةً أو تعتَريه بسَبَبِه غَيرةٌ؛ ولهذا صَحَّ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِن حديثِ أبي هُريرةَ في الصَّحيحَينِ وغَيرِهما: أنَّ رَسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لا يحِلُّ للمرأةِ أن تصومَ وزَوجُها شاهِدٌ إلَّا بإذنِه»، فإذا كان هذا في الصَّومِ الذي هو من أعظَمِ القُرَبِ، فكيف بالخُروجِ؟! وإذا عرَفْتَ هذا عرَفْتَ أنَّه ينبغي لها في أيامِ عِدَّة الرَّجعةِ ألَّا تخرُجَ إلَّا بإذنِ زَوجِها). ((السيل الجرار)) (ص: 427). ، وابنُ عُثيمين [275]     قال ابنُ عثيمين: (القول الثاني: أنَّها لا يلزَمُها لُزومُ المَسكَنِ، بل هي كالزَّوجاتِ الأُخَرِ؛ لأنَّ الله تعالى سمَّاه بعلًا -أي : زَوجًا- فهي إذَنْ زوجةٌ، وما دامت زوجةً فهي كغَيرِها من الزَّوجاتِ؛ تخرُجُ من البيتِ ليلًا ونهارًا، ولا يلزَمُها السُّكنى. وأمَّا ما استدلُّوا به مِن قَولِه تعالى: ﭣ    ﭤ  ، فالمرادُ: خروجُ مُفارَقةٍ، ليس المرادُ خُروجًا لأيِّ سَبَبٍ، وهذا القَولُ هو الصَّحيحُ). ((الشرح الممتع)) (13/187). وقال أيضًا: (القَولُ الرَّاجِحُ: أنَّ المرأةَ المُطَلَّقةَ إذا كان الطَّلاقُ رَجعيًّا فهي كالزَّوجةِ التي لم تُطَلَّقْ، أي: أنَّ لها أن تخرُجَ إلى جيرانِها أو أقاربِها، أو إلى المسجِدِ لسَماعِ المواعِظِ، أو ما أشبه ذلك، وليست كالتي مات عنها زوجُها). ((فتاوى نور على الدرب)) (10/461).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الزَّوجيَّةَ لم تنقَطِعْ عنها [276]     ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص: 427).
ثانيًا: لأنَّ الزَّوجةَ لا تُمنَعُ مِنَ الخُروجِ، والرَّجعيَّةُ كذلك؛ لِكَونِها زَوجةً [277]     ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/187).

انظر أيضا: