الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: لُبسُ المُعَصفَرِ والمُزَعفَرِ وما صُبِغَ للزِّينةِ مِنَ الثِّيابِ


يَحرُمُ على المرأةِ المُحِدِّ أن تَلبَسَ المُعَصفَرَ [383]     الثَّوبُ المُعَصفَرُ: هو الثَّوبُ المصبوغُ بالعُصفُرِ، و(العُصفُرُ) نباتٌ صَيفيٌّ يُستخرَجُ منه صبغٌ أَحمَرُ يُصبَغُ به الحريرُ ونحوُه. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (2/750)، ((لسان العرب)) لابن منظور (4/581)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/414)، ((المعجم الوسيط)) لمجموعة مؤلفين (2/605). والمُزَعفَرَ [384]     الثَّوبُ المُزَعفَرُ: هو الثوبُ المصبوغُ بالزَّعفرانِ. يُنظر: ((طلبة الطلبة)) للنسفي (ص: 27)، ((الفائق في غريب الحديث)) للزمخشري (2/110)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/253). مِنَ الثِّيابِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [385]     قال ابنُ المنذر: (فمِمَّا لا أعلَمُهم اختلفوا في المنعِ منه: الثِّيابُ المُصبغةُ والمُعَصفَرةُ إلَّا ما صُبِغَ السَّوادَ، وكَرِهَ عوامُّ أهلِ العِلمِ ذلك). ((الأوسط)) (9/568). : الحَنَفيَّةِ [386]     ((الهداية)) للمرغيناني (2/278)، ((العناية)) للبابرتي (4/340). ، والمالِكيَّةِ [387]     ((مختصر خليل)) (ص: 131)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/374). ، والشَّافِعيَّةِ [388]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/399)، ((شرح المحلي على المنهاج مع حاشيتي قليوبي وعميرة)) (4/53). ، والحَنابِلةِ [389]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/117)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/429، 430).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أمِّ عَطيَّةَ رَضيَ اللَّه عنها: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: لا تُحِدُّ امرأةٌ على مَيِّتٍ فَوقَ ثلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ [390]     العَصْبُ: ثيابٌ يَمنَيَّةٌ يُجمَعُ ويُشَدُّ خَيطُها ثمَّ يُصبَغُ ويُنسَجُ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (10/118)، ((نخب الأفكار)) للعيني (11/171). ، ولا تَكتَحِلُ ولا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا إذا طَهُرَت نُبذةً مِن قُسطٍ وأظفارٍ [391]     قال النووي: (النُّبْذةُ: بضَمِّ النونِ: القِطعةُ والشيءُ اليسيرُ، وأمَّا القُسطُ: فبِضَمِّ القافِ، ويقالُ فيه كُستٌ:... وهو والأظفارُ نوعانِ معروفانِ مِنَ البَخورِ، وليسا مِن مَقصودِ الطِّيبِ، رُخِّصَ فيه للمُغتَسِلةِ مِنَ الحَيضِ؛ لإزالةِ الرَّائحةِ الكريهةِ، تَتبَعُ به أثَرَ الدَّمِ لا للتطَيُّبِ). ((شرح صحيح مسلم)) (10/118، 119). ) [392]     أخرجه البخاري (313)، ومسلم (938) واللفظ له.
ثانيًا: لأنَّه يفوحُ منه رائِحةُ الطِّيبِ، وهي ممنوعة منه [393]     ((الهداية)) للمرغيناني (2/278).

انظر أيضا: