الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابِعُ: الارتِضاعُ بلَبَنِ الرَّجُلِ


لا تَثبُتُ الحُرمةُ بالارتِضاعِ مِن لَبَنِ الرَّجُلِ لو دَرَّ لَبَنٌ مِن ثَديِه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [612]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/186)، ((البناية)) للعيني (5/274). ، والمالِكيَّةِ [613]     ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/540)، ((منح الجليل)) لعليش (4/372). ، والشَّافِعيَّةِ [614]     ((روضة الطالبين)) للنووي (9/3)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/415)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/373). ، والحَنابِلةِ [615]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/214)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/444). ، وهو قَولُ عامَّةِ أهلِ العِلمِ [616]     قال ابنُ رشد: (شَذَّ بَعضُهم فأوجب حُرمةً لِلَبنِ الرَّجُلِ، وهذا غيرُ مَوجودٍ فضلًا عن أن يكونَ له حُكمٌ شَرعيٌّ، وإن وُجِدَ فليس لبنًا إلَّا باشتراكِ الاسمِ). ((بداية المجتهد)) (3/64). وقال ابنُ قدامة: (لو ارتضعا مِن رَجُلٍ، لم يَصيرا أخوَينِ، ولم تنتَشِرِ الحُرمةُ بينه وبينهما في قَولِ عامَّتِهم. وقال الكرابيسي: يتعلَّقُ به التَّحريمُ؛ لأنَّه لَبَنُ آدميٍّ، أشبَهَ لبَنَ الآدميَّةِ). ((المغني)) (8/180).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ لَبَنَ الرَّجُلِ نادِرٌ، والنَّادِرُ لا حُكمَ له [617]     ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/274).
ثانيًا: لأنَّ لَبَنَ الرَّجُلِ ليس بلَبَنٍ على الحقيقةِ [618]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/415)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/444).
ثالثًا: لأنَّ هذا اللَّبَنَ لم يُخلَقْ لغذاءِ المولودِ؛ فلم يتعَلَّقْ به التَّحريمُ [619]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/415)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/444).

انظر أيضا: