الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: تَرتيبُ مَن يَحِقُّ لهم الحَضانةُ


يُقَدَّمُ في حَضانةِ الصَّغيرِ: الأمُّ، ثمُّ أمُّ الأمِّ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [679] واختلفوا في تفاصيلِ ترتيبِ الحاضِنينَ فيما بعدَ أمِّ الأمِّ: فعند الحَنَفيَّة: تُقَدَّمُ أمُّ الأبِ، ثمَّ الأختُ لأبٍ وأمٍّ، ثمَّ الأختُ لأمٍّ، ثمَّ لأبٍ، ثمَّ الخالاتُ، ثمَّ العمَّاتُ. وعندَ المالِكيَّة: تُقَدَّمُ جَدَّةُ الأمِّ، ثمَّ الخالةُ، ثم خالتُها، ثمَّ جَدَّةُ الأبِ، ثمَّ الأبُ، ثمَّ الأختُ، ثمَّ العمَّةُ، ثمَّ بِنتُ الأخِ أو الأختِ، ثمَّ الوَصِيُّ، ثمَّ الأخُ، ثمَّ ابنُ الأخِ، ثمَّ العَمُّ، ثمَّ ابنُ العَمِّ. وعند الشَّافِعيَّة: تُقَدَّمُ أمَّهاتُها المُدْلِياتُ بإناثٍ، ثمَّ أمُّ الأبِ، ثم أمَّهاتُها المُدْلِياتُ بإناثٍ، ثمَّ أمُّ أبي أبٍ، ثمَّ أمَّهاتُها المُدْلِياتُ بإناثٍ، ثمَّ أمُّ أبي جَدٍّ، ثمَّ أمَّهاتُها المُدْلِياتُ بإناثٍ، ثمَّ الأُختُ، ثمَّ الخالةُ، ثمَّ بنتُ الأخِ أو الأختِ، ثمَّ العمَّاتُ. وعند الحَنابِلة: يُقَدَّمُ الأبُ، ثمَّ أمُّ الأبِ، ثمَّ الجَدُّ، ثمَّ أمُّ الجَدِّ، ثمَّ الأخواتُ، ثمَّ الخالاتُ، ثمَّ العَمَّاتُ. قال ابنُ عثيمين: (اختلف العُلَماءُ في التَّرتيبِ في الحَضانةِ على أقوالٍ مُتعَدِّدةٍ، ولكِنَّها كُلَّها ليس لها أصلٌ يُعتَمَدُ عليه؛ لذلك ذهَب شيخُ الإسلامِ رَحِمَه الله إلى تقديمِ الأقرَبِ مُطلَقًا، سواءٌ كان الأبَ أو الأمَّ، أو مِن جِهةِ الأبِ، أو مِن جِهةِ الأمِّ، فإنْ تساوَيَا قُدِّمَت الأنثى، فإن كانا ذكَرَينِ أو أُنثَيَينِ فإنَّه يُقرَعُ بينهما في جِهةٍ واحدةٍ، وإلَّا تُقَدَّمْ جِهةُ الأُبُوَّةِ. هذا الضَّابِطُ في بيتينِ، هما: وقدِّمِ الأقرَبَ ثمَّ الأُنثى وإن يكونَا ذكَرًا أو أنثى فأقرِعَنْ في جهةٍ وقَدِّمِ أبوَّةً إنْ لجِهاتٍ تنتمي «وقَدِّمِ الأقربَ ثمَّ الأنثى» أي: إذا كانا في درجةٍ واحدةٍ تُقدَّمُ الأنثى. «وإن يكون ذكرًا أو أنثى» أي: يكونُ الحاضنون كلُّهم ذكورًا أو كلُّهم إناثًا «فأقرِعَنْ في جهةٍ» إن كانا في جهةٍ واحدةٍ فالقُرعةُ، وإن كانا في جهتينِ «وقَدِّمْ أبوَّةً إنْ لجهاتٍ تنتمي»، هذا الضَّابِطُ هو الذي رجَّحه ابنُ القَيِّم رحمه الله، وقال: إنَّه أقرَبُ الضَّوابِطِ). ((الشرح الممتع)) (13/535، 536). ويُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/403). : الحَنَفيَّةِ [680] ((كنز الدقائق)) للنسفي (ص: 312)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/48-46). ، والمالِكيَّةِ [681] ((مختصر خليل)) (ص: 139)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/593). ، والشَّافِعيَّةِ [682] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 266، 267)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/356 - 354). ، والحَنابِلةِ [683] ((الإقناع)) للحجاوي (4/157، 158)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/498-496). ؛ وذلك لأنَّ المقصودَ مِن الحَضانةِ مَصلحةُ الصَّبيِّ، ولا تتحَقَّقُ المصلحةُ إلَّا بتَقديمِ الأَولى به في الصِّيانةِ والشَّفَقةِ [684] يُنظر: ((مختصر خليل)) (ص: 139)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/89)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/496).

انظر أيضا: