الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: التَّفريقُ بينَ الزَّوجينِ بسَبَبِ الإعسارِ بالنَّفَقةِ


إذا أعسَرَ الزَّوجُ بالنَّفَقةِ ولم تَصبِرِ الزَّوجةُ، فلها الفَسخُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [898]     ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/560)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/518). ، والشَّافِعيَّةِ -على الأظهَرِ- [899]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 265)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/442). ، والحَنابِلةِ [900]     ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/454)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/235). ، وهو قَولُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ [901]     قال الصنعاني: (اختلف العُلَماءُ في هذا الحُكمِ، وهو فَسخُ الزَّوجيةِ عند إعسارِ الزَّوجِ على أقوالٍ: (الأوَّلُ) ثبوتُ الفَسخِ، وهو مَذهَبُ عليٍّ، وعمَرَ، وأبي هُريرةَ، وجماعةٍ مِن التَّابعينَ). ((سبل السلام)) (2/326).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ البقرة: 229.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ سُبحانَه وتعالى خَيَّرَ الزَّوجَ بينَ الإمساكِ بالمعروفِ، وهو أن يُمسِكَها ويُنفِقَ عليها، وبينَ التَّسريحِ بإحسانٍ؛ فإذا تعذَّرَ عليه الإمساكُ بمعروفٍ تعَيَّنَ عليه التَّسريحُ [902]     ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (11/221)، ((سبل السلام)) للصنعاني (2/326).
ثانيًا: لأنَّها إذا فَسَخَت بالجَبِّ والعُنَّةِ، فبالعَجزِ عن النَّفَقةِ أَولى؛ لأنَّ البَدَنَ لا يقومُ بدُونِها [903]     ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (11/221)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/442).
ثالثًا: لِلُحوقِ الضَّرَرِ بها [904]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/235).

انظر أيضا: