الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: إخراجُ القيمةِ في كفَّارةِ اليَمينِ


لا يُجزِئُ إخراجُ القِيمةِ في كفَّارةِ اليَمينِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [782] ((الكافي)) لابن عبد البر (1/453)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/416). ، والشَّافِعيَّةِ [783] ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)) (11/21). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (15/301). ، والحَنابِلةِ [784] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/94)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (5/388). ، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ [785] قال ابنُ قُدامةَ: (لا يُجزئُ في الكفَّارةِ إخراجُ قيمةِ الطَّعامِ ولا الكِسْوةِ، في قَولِ إمامِنا، ومالكٍ، والشَّافعيِّ، وابنِ المُنذِرِ، وهو ظاهِرُ قَولِ مَن سَمَّينا قَولَهم في تفسيرِ الآيةِ، في المسألةِ التي قَبْلَها، وهو ظاهِرٌ مِن قَولِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، وابنِ عَبَّاسٍ، وعطاءٍ، ومجاهدٍ، وسعيدِ بنِ جُبيرٍ، والنَّخَعيِّ). ((المغني)) (9/542).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
قَولُ اللهِ تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ [المائدة: 89]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ ذكَرَت عينَ الطَّعامِ والكِسْوةِ؛ فلا يَحصُلُ التَّكفيرُ بغَيرِه؛ لأنَّه لم يُؤَدِّ الواجِبَ إذا لم يُؤَدِّ ما أمَرَه الله بأدائِه [786] ((المغني)) لابن قدامة (9/542).
ثانيًا: لأنَّ اللهَ تعالى خيَّرَ بينَ ثلاثةِ أشياءَ، ولو جازت القِيمةُ لم يَنحَصِرِ التَّخييرُ في الثَّلاثةِ، ولو أُريدَت القِيمةُ لم يكُنْ للتَّخييرِ مَعنًى [787] ((المغني)) لابن قدامة (9/542).
ثالثًا: أنَّ الحَقَّ للهِ، وقد علَّقَه على ما نَصَّ عليه؛ فلا يجوزُ نَقلُه إلى غيرِه، كالأُضْحِيَّةِ [788] ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعِمْراني (3/207).
رابعًا: لأنَّ ما أوجبَه اللهُ ليس لنا العُدولُ عنه إلَّا بدَليلٍ [789] قال ابنُ عُثَيمين: (وما أوجَبَه اللهُ تعالى فليس لنا العُدولُ عنه إلَّا بدليلٍ يدُلُّ على ذلك). ((فتاوى نور على الدرب)) (11/521).

انظر أيضا: