الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: الكفَّارةُ عن الغَيرِ بغَيرِ إذنِه


لا يُجزئُ التَّكفيرُ عن الغَيرِ بغَيرِ إذنِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ [823] ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (3/248)، ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (7/10)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/480). ، والشَّافِعيَّةِ [824] ((الأم)) للشافعي (7/68). ، والحَنابِلةِ [825] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (1/487)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (2/202). ، وهو قَولٌ للمالكيَّةِ [826] ((الكافي)) لابن عبد البر (1/454)، ((التمهيد)) لابن عبد البر (21/247).
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّه غيرُ جائزٍ أن يَفعَلَ الإنسانُ عن غَيرِه شَيئًا واجِبًا عليه لا يَصِحُّ إلَّا بنِيَّةٍ منه، بغيرِ أمْرِه، كالحَجِّ والزَّكاةِ، وكذلك الكفَّاراتُ؛ لأنَّها أفعالٌ تَعَبَّدَ بها الإنسانُ [827] ((التمهيد)) لابن عبد البر (3/67).
ثانيًا: أنَّه لو أُخرِجَ بغَيرِ إذنِه لكُنَّا أسقَطْنا عنه النِّيَّةَ، وهي مَشروطةٌ في العبادةِ [828] ((التمهيد)) لابن عبد البر (21/247)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (2/202).

انظر أيضا: