الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: تَكرارُ اليَمينِ على أمرٍ واحِدٍ


مَن تكَرَّرت يمينُه على أمرٍ واحدٍ، فعليه كفَّارةٌ واحِدةٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [842] اشترط المالِكيَّةُ إذا لم يَقصِدْ تعَدُّدَ الكفَّارةِ، أو يَقصِدْ مِن التَّكرارِ الاستِئنافَ. ((الكافي)) لابن عبد البر (1/447)، ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل)) (3/110)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/37). ، والشَّافِعيَّةِ -في الأظهَرِ- [843] ((روضة الطالبين)) للنووي (8/259)، ((تحفة المحتاج للهيتمي مع حاشية العبادي)) (10/19)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/296). ويُنظر: ((كفاية النبيه في شرح التنبيه)) لابن الرِّفْعة (15/4). ، والحَنابِلةِ [844] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/449)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/376).
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّها كفَّاراتٌ مِن جِنسٍ، فتداخلت كالحُدودِ مِن جِنسٍ، وإن اختَلَفَت مَحالُّها [845] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/449). ويُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/296).
ثانيًا: أنَّ قَصْدَ إنشائِها لا يَستلزِمُ قَصدَ تَعَدُّدِ الكفَّارةِ؛ إذ قد يَقصِدُ به تأكيدَ الأُولى [846] ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/37).

انظر أيضا: