الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: العجزُ عن النَّذرِ لعُذرٍ شَرعيٍّ


مَن نَذَرَ نذْرًا فعجَزَ عنه لعُذرٍ شرعيٍّ فلا شَيءَ عليه [259] كمَنْ نذَرَتْ صَومَ يَومٍ مُعَيَّنٍ فحاضت فيه أو مَرِضَتْ. ، وهو مذهَبُ الجمهورِ: الحَنفيَّةِ [260] ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (3/737)، ((الفتاوى الهندية)) (1/208). ، والمالكيَّةِ [261] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/349)، ((التاج والإكليل)) للموَّاق (2/428). ، والشافعيَّةِ [262] ((روضة الطالبين)) للنووي (2/402)، ((تحفة المحتاج للهيتمي وحاشية العبادي)) (10/84).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
عُمومُ قولِه تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16]
ثانيًا: لأنَّه أضاف النَّذرَ لوَقتٍ لا يُتصَوَّرُ فيه [263] ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (3/737).

انظر أيضا: