الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: متى تَلزَمُ كفَّارةُ النَّذرِ؟


تَلزَمُ كفَّارةُ النَّذرِ عندَ عدَمِ الوفاءِ بما التزَمَ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [311] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/110)، ((مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح)) للشُّرُنْبُلالي (ص: 262). ، والمالكيَّةِ [312] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/454)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/162). ، والشافعيَّةِ [313] ((روضة الطالبين)) للنووي (3/293)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 333). ، والحنابِلةِ [314] ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (5/252)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/473).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
 عن عُقْبةَ بنِ عامرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((كفَّارةُ النَّذرِ كفَّارةُ اليمينِ )) [315] أخرجه مسلم (1645).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الحديثَ نصٌّ في وُجوبِ الكفَّارةِ بالعجزِ عن الوفاءِ [316] ((كشف المُشْكِل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي (4/140).

انظر أيضا: