الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثالثُ: الشُّفْعةُ للوقْفِ [883] الشُّفعةُ هي حقُّ الشَّريكِ في شِراءِ نَصيبِ شَريكِه في كلِّ ما هو قابلٌ للقِسمةِ، ويُقصَدُ به هنا إذا كان الوقفُ جزءًا مِن عَينٍ مُشتركةٍ مع آخَرَ، وأراد الشريكُ الآخَرُ بَيْعَ نصيبِه غيرِ الموقوفِ؛ فهل للناظرِ أو الموقوفِ عليه استِحقاقُ نَصيبِ الشَّريكِ مِن يَدِ مُشتريه؟


اختَلَفَ العُلماءُ في إثباتِ الشُّفعةِ للوَقفِ؛ على قولَينِ:
القولُ الأوَّلُ: لا شُفعةَ للوقْفِ؛ لا لناظِرِه، ولا للمَوقوفِ عليه، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [884] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (8/156)، ((الفتاوى الهندية)) (5/161). ، والمالكيَّةِ [885] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/369)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيش (7/191). ، والشَّافعيَّةِ [886] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/58)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/198). ، والحنابلة -على الصحيح- [887] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/147)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (6/207). ؛ وذلك لأنَّ الملْكَ في الوقفِ قاصرٌ وغيرُ تامٍّ؛ فالمَوقوفُ عليه لا يَستطيعُ أنْ يَبيعَ الوقفَ أو يَرهَنَه، فمِلْكُه إذنْ غيرُ تامٍّ، والشُّفعةُ لا تَثبُتُ إلَّا في الملْكِ التامِّ [888] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (10/259). ويُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/147).
القولُ الثاني: تَثبُتُ الشُّفعةُ في الوقفِ، وهو قولٌ للشَّافعيَّةِ [889] ((التهذيب في فقه الإمام الشافعي)) للبَغَوي (4/371). ، ووجْهٌ للحنابلةِ [890] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (6/207). ، وهو اختيارُ السعديِّ [891] قال عبدُ الرحمنِ السعديُّ: (فلو باع الشَّريكُ الذي مِلْكُه طِلْقٌ، فلَشريكِه الذي نَصيبُه وقْفٌ الشُّفعةُ؛ لعُمومِ الحديثِ المذكورِ ووُجودِ المعنى، بل صاحبُ الوقفِ إذا لم يَثبُتْ له شُفعةٌ يكونُ أعظَمَ ضَررًا مِن صاحبِ الطِّلقِ [صاحب النَّصيبِ غيرِ الموقوفِ] ليَتمكَّنَ المالكُ مِن البيعِ، بخلافِ مُستحِقِّ الوقفِ؛ فإنَّه يُضطَرُّ إلى بَقاءِ الشركةِ. وأمَّا استدلالُ الأصحابِ بقولِهم: إنَّ مِلكَه ناقصٌ، فالحديثُ لم يُفرِّقْ بيْن الذي مِلكُه ناقصٌ أو كاملٌ، ومَنْعُنا إيَّاه مِن البَيعِ؛ لتَعلُّقِ حُقوقِ مَن بعدَه به، فالصوابُ إثباتُ الشُّفعةِ إذا باع الشَّريكُ؛ سواءٌ كان شريكُه صاحبَ مِلكٍ طِلْقٍ، أو مُستحقًّا للوقفِ). ((الفتاوى السعدية)) (ص: 438). ، وابنِ عُثيمينَ [892] قال ابنُ عُثيمين: (قوله: «ولا شُفعةَ بشَركةِ وقْفٍ»، يعني: لو كان الشَّريكُ نَصيبُه مَوقوفٌ، وباع شريكُه؛ فإنَّ الموقوفَ عليه لا يأخُذُ بالشُّفعةِ. مثالُ ذلك: أرضٌ بيْن اثنينِ، وهي على أحدِهما وقْفٌ، وعلى الثَّاني طِلْقٌ وليست وَقفًا، فباع صاحبُ النَّصيبِ الطِّلقِ؛ فهل لشَريكهِ الموقوفِ عليه أنْ يَشفَعَ؟ يقولُ المؤلِّفُ: لا؛ لأنَّ الملْكَ في الوقفِ قاصرٌ وغيرُ تامٍّ؛ لأنَّ الموقوفَ عليه لا يَستطيعُ أنْ يَبيعَ الوقْفَ أو يَرهَنَه، فمِلكُه إذَنْ غيرُ تامٍّ، وإذا كان غيرَ تامٍّ، فكيف نُسلِّطُه على أخْذِ مالِ المشتري؟! ولكنَّ القولَ الراجحَ في هذه المسألةِ أنَّ له الشُّفعةَ، أي: للشريكِ الذي نَصيبُه الوقفُ أنْ يأخُذَ بالشُّفعةِ). ((الشرح الممتع)) (10/259). ؛ لعُمومِ أدلةِ الشُّفعةِ، ولِما يَلحَقُه مِن الضَّررِ، بلْ تَضَرُّرُ الشَّريكِ في الوقفِ أشدُّ مِن تَضرُّرِ صاحبِ المِلكِ الطِّلقِ [893] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (10/259).

انظر أيضا: