الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ بيعِ المُحاقَلةِ لُغةً واصْطلاحًا


المُحاقَلةُ لُغةً: الحقْلُ -وجَمعُها حُقولٌ-: وهي الأرْضُ القَراحُ التي لا شجَرَ فيها. وقيلَ: هو الزَّرعُ إذا تَشعَّبَ وَرقُه، ومنه أُخِذتِ المحاقَلةُ يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (4/31)، ((الزاهر)) للأزهري (ص: 137)، ((المصباح المنير)) (1/144).
المُحاقَلةُ شَرعًا: هي أنْ يَبيعَ ما على الزَّرعِ منَ الحَبِّ بكَيلٍ مَعلومٍ مِن جِنسِ هذا الحَبِّ كأنْ يَبيعَ القمحَ في زَرْعِه بقَمحٍ مَكيلٍ بكَيلٍ مَعلومٍ. يُنظَر: ((إكمال المعْلَم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (5/ 189)، ((المغني)) لابن قُدامة (4/156)، ((المجموع)) للنَّوَوي (9/309). وقيلَ: المُحاقَلةُ هي أنْ تُكْرى الأرضُ ببعضِ ما يَنبُتُ منها. يُنظَر: ((الكافي)) لابن عبد البر (2/656).

انظر أيضا: