الموسوعة الفقهية

المَطلَب الأوَّل: وجوبُ الصَّلاةِ بِالبُلوغِ


يُشترَطُ لوجوبِ الصَّلاةِ: البُلوغُ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائمِ حتى يستيقظَ، وعن الصَّبيِّ حتى يَبلُغَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ )) رواه أبو داود (4401)، والترمذي (1423)، وابن حبان (1/356) (143)، والحاكم (1/389). وحسَّنه البخاري في ((العلل الكبير)) (225)، وصحَّحه ابن حزم في ((المحلى)) (9/206)، والنووي في ((المجموع)) (6/253) والألباني في ((صحيح أبي داود)) (4403)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (962).
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ [789] قال ابنُ حزمٍ: (واتَّفقوا أنَّ الصلواتِ المفروضةَ والغسل المفروض والوضوء لها، كل ذلك لازمٌ للحرِّ والعبدِ، والأمةِ والحرة، لزومًا مستويًا إذا بلغ كلُّ مَن ذكرنا، وعقَل، وبلَغَه وجوبُ ذلك). ((مراتب الإجماع)) (ص 32). ، وابنُ رُشدٍ قال ابنُ رُشدٍ: (أمَّا على من تجِبُ فعلى المسلمِ البالغِ، ولا خلافَ في ذلك). ((بداية المجتهد)) (1/90).

انظر أيضا: