الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الخامِسُ: شِراءُ رَبِّ المالِ مِن مالِ المُضارَبةِ


يَجوزُ أن يَشْتَريَ رَبُّ المالِ مِن مالِ المُضارَبةِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ [349] ((حاشية ابن عابدين)) (5/659). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/101). ، والمالِكِيَّةِ [350] أجازَه المالِكيَّةُ إذا لم يَشْتَرِطْ رَبُّ المالِ الشِّراءَ عنْدَ العَقْدِ، وكانَ بغَيْرِ مُحاباةٍ له. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/399)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (3/526)، ((منح الجليل)) لعليش (7/346). ، ورِوايةٌ عنْدَ الحَنابِلةِ [351] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/290)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/324). اخْتارَها ابنُ عُثَيْمينَ [352] لكنَّه يَشْتَريه بثَمَنِ المِثلِ لا بأَقَلَّ. قالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (الرِّوايةُ الثَّانِيةُ أَصَحُّ؛ لأنَّه قد تَعلَّقَ به حَقُّ غَيْرِه، وهو المُضَارِبُ، فهو له حَقٌّ في رِبْحِ هذا المالِ، فالصَّوابُ أنَّه لا بَأسَ، ولكنْ عليه أن يَشْتَريَه بثَمَنِ المِثلِ لا بأَقَلَّ إلَّا برِضا المُضارِبِ؛ لأنَّه لو اشْتَراه بأَقَلَّ فاتَ الرِّبْحُ، فصارَ في ذلك ضَرَرٌ على المُضارِبِ). ((التعليق على الكافي)) (6/138). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ مالَ المُضارَبةِ في حَقِّه كمالِ الأجْنَبيِّ، فجازَ الشِّراءُ مِنه [353] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/101). .
ثانِيًا: لأنَّه قد تَعَلَّقَ به حَقُّ المُضارِبِ، فجازَ شِراؤُه مِنه كمُكاتِبِه [354] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/290). .
ثالِثًا: لأنَّه مِلْكُ غَيْرِه، فصَحَّ شِراؤُه له، كشِراءِ الوَكيلِ مِن مُوَكِّلِه [355] ((الكافي)) لابن قُدامةَ (2/160). .

انظر أيضا: