الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: اشتِراطُ أن تكونَ المُساقاةُ إلى أجَلٍ معلومٍ


يُشترَطُ في عَقدِ المُساقاةِ أن تكونَ المُدَّةُ إلى أجَلٍ معلومٍ، وهذا مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [69] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (12/ 138)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/ 156). ، وقولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [70] ((الهداية)) للمرغيناني (4/ 59)، ((البناية)) للعيني (11/ 509). ، وقولٌ عندَ المالِكيَّةِ [71] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/ 476، 477)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/ 210)، ((منح الجليل)) لعليش (7/ 397). ، اختاره ابنُ عبدِ البَرِّ [72] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (ليس في قولِه في هذا الحديثِ: أُقِرُّكم ما أقَرَّكم اللهُ، دليلٌ على جوازِ المساقاةِ إلى أجلٍ غيرِ معلومٍ ومدَّةٍ غيرِ مُعَيَّنةٍ؛ لأنَّ السُّنَّةَ قد أحكَمَت معانيَ الإجاراتِ، وسائِرَ المعاملاتِ من الشَّرِكةِ والقِسمةِ وأنواعِ أبوابِ الرِّبا) ((التمهيد)) (6/ 464) ، ونُسِب للجُمهورِ [73] قال النَّوويُّ: (وقال الجمهورُ: لا تجوزُ المُساقاةُ إلَّا إلى مدَّةٍ معلومةٍ كالإجارةِ) ((شرح النووي على مسلم)) (10/ 211). ، وعليه عُلَماءُ المدينةِ [74] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (الذي عليه العُلَماءُ بالمدينةِ أنَّ المساقاةَ لا تجوزُ إلَّا إلى أجَلٍ معلومٍ وسِنينَ معدودةٍ، إلَّا أنَّهم يَكرَهونها فيما طال من السِّنينَ، مِثلُ العَشْرِ فما فوقها) ((التمهيد)) (6/ 464). ، واختاره ابنُ عُثَيمينَ [75] قال ابنُ عُثَيمين: (المساقاةُ عَقدٌ لازمٌ كالإجارةِ، وبناءً على هذا القولِ يتعيَّنُ تعيينُ المدَّةِ، فيقالُ: ساقيتُك على سَنةٍ أو سنتَينِ أو ثلاثِ سِنينَ أو ما أشبَهَ ذلك؛ لأنَّ العقدَ اللَّازمَ لا بُدَّ أن يحدَّدَ؛ حتَّى لا يكونَ لازمًا مدى الدَّهرِ، فيتعَيَّنُ تحديدُ المدَّةِ ... فالصَّوابُ أنَّ المساقاةَ عقدٌ لازمٌ ويتعيَّنُ فيها تحديدُ المدَّةِ) ((الشرح الممتع)) (9/453). .
الأدلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رضِي اللهُ عنهما: أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضِي اللهُ عنه أجلى اليَهودَ والنَّصارى مِن أرضِ الحِجازِ، وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمَّا ظهَر على خَيبرَ أراد إخراجَ اليَهودِ منها، وكانت الأرضُ حينَ ظهَر عليها للهِ ولرسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وللمُسلِمينَ، وأراد إخراجَ اليهودِ منها، فسألت اليَهودُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليُقرَّهم بها، أن يَكْفُوا عَملَها، ولهم نِصفُ الثَّمَرِ، فقال لهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «نُقِرُّكم بها على ذلك ما شِئْنا»، فقَرُّوا بها حتَّى أجلاهم عُمرُ إلى تَيْماءَ وأَرِيحاءَ [76] أخرجه البخاري (2338) واللفظ له، ومسلم (1551). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((نُقِرُّكم بها على ذلك ما شِئْنا))، أي: على مُدَّةِ العَهدِ، وأنَّ المُرادَ: نُمكِّنُكم مِن المُقامِ في خَيبرَ ما شِئْنا، ثُمَّ نُخرِجُكم إذا شِئْنا؛ لأنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان عازِمًا على إخراجِ اليَهودِ مِن جزيرةِ العربِ [77] يُنظر: ((سبل السلام)) للصنعاني (2/78)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (9/453). .
ثانيًا: لأنَّ العَقدَ اللَّازِمَ لا بُدَّ أن يُحدَّدَ؛ حتَّى لا يكونَ لازِمًا مدى الدَّهرِ، فتعيَّن تحديدُ المُدَّةِ [78] يُنظر: ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (12/ 138)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (9/453). .
ثالثًا: أنَّ السُّنَّةَ قد أحكَمَت معانيَ الإجاراتِ وسائِرِ المُعامَلاتِ مِن الشَّرِكةِ والقِسمةِ وأنواعِ أبوابِ الرِّبا؛ أنَّها تكونُ إلى مُدَدٍ وآجالٍ معلومةٍ [79] ينظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر (6/ 464). .

انظر أيضا: