الموسوعة الفقهية

الفصل الثَّاني: الدَّمُ


يَحرُمُ شُربُ الدَّمِ المَسفوحِ [259] الدم المسفوح: هو الذي يَسيلُ عند مُوجِبِه مِن ذَبحٍ أو جَرحٍ. ((أسهل المدارك)) لأبي بكر الكشناوي المالكي (1/59). وأكلُه [260] وأما التبَرُّعُ بنَقلِ الدَّمِ للمريضِ فيجوزُ. يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/273)، ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (ص: 375)، ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين اللقاء رقم (9).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
1- قَولُه تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [الأنعام: 145]
2- قَولُه تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [المائدة: 3]
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك: الخَطَّابيُّ [261] قال الخطَّابي: (الدَّمُ حرامٌ بالإجماعِ). ((معالم السنن)) (1/32)، ويُنظر: ((المجموع)) للنووي (9/70). ، وابنُ حَزمٍ [262] قال ابن حزم: (واتَّفَقوا أنَّ الدَّمَ المَسفوحَ حَرامٌ). ((مراتب الإجماع)) (ص 150). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [263] قال ابن عبد البر: (قليلُ الدَّمِ مُتجاوَزٌ عنه؛ لِشَرطِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ في نجاسةِ الدَّمِ أن يكونَ مَسفوحًا؛ فحينئذٍ هو رِجسٌ، والرِّجسُ: النَّجاسةُ، وهذا إجماعٌ مِن المسلمينَ أنَّ الدَّمَ المَسفوحَ رِجسٌ نَجِسٌ). ((التمهيد)) (22/230). ، وابنُ رُشدٍ [264] قال ابن رشد: (وأمَّا الدَّمُ فاتَّفَقوا على تحريمِ المسفوحِ منه من الحيوانِ المُذَكَّى، واختَلَفوا في غيرِ المسفوحِ منه). ((بداية المجتهد)) (3/19). ، وابنُ القَطَّانِ [265] قال ابن القطَّان: (واتَّفَقوا أنَّ الدَّمَ المسفوحَ حَرامٌ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/326). ، والقُرطبيُّ [266] قال القرطبي: (إنما حَرَّمَ اللهُ المسفوحَ، وقالت نحوَه عائشةُ وغَيرُها، وعليه إجماعُ العُلَماءِ). ((تفسير القرطبي)) (7/124). ، والنَّوويُّ [267] قال النووي: (والدَّلائِلُ على نجاسةِ الدَّمِ مُتظاهِرةٌ، ولا أعلَمُ فيه خِلافًا عن أحَدٍ مِن المُسلِمينَ إلَّا ما حكاه صاحِبُ الحاوي عن بَعضِ المتكَلِّمينَ أنَّه قال: هو طاهِرٌ، ولكِنَّ المتكَلِّمينَ لا يُعتَدُّ بهم في الإجماعِ والخلافِ، على المذهَبِ الصحيحِ). ((المجموع)) للنووي (2/557).

انظر أيضا: