الموسوعة الفقهية

الفصل الثَّاني: الأَصلُ في الأطْعِمةِ


الأصلُ في الأطْعِمةِ الحِلُّ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [4] ((المبسوط)) للسرخسي (24/68)، ((البناية)) للعيني (12/70). ، والمالِكيَّةِ [5] ((التاج والإكليل)) للمواق (1/126)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (1/320)، ويُنظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر (4/142)، ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (3/288)، ((نفائس الأصول)) للقرافي (1/425). ، والشَّافِعيَّةِ [6] ((روضة الطالبين)) للنووي (3/271)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/173). ، والحَنابِلةِ [7] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/266)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/188). ، وحُكِيَ الإجماعُ على أنَّ الأصلَ في الأشياءِ الإباحةُ [8] قال ابن تيميَّةَ: (وذلك أنِّي لستُ أعلَمُ خِلافَ أحدٍ مِن العُلَماءِ السَّالفينَ: في أنَّ ما لم يجئْ دليلٌ بتَحريمِه، فهو مُطلَقٌ غيرُ مَحجورٍ، وقد نَصَّ على ذلك كثيرٌ مِمَّن تكَلَّم في أصولِ الفِقهِ وفُروعِه، وأحسَبُ بَعضَهم ذكَرَ في ذلك الإجماعَ، يَقينًا أو ظنًّا كاليقينِ). ((مجموع الفتاوى)) (21/538). وقال ابن رجب: (الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ بأدِلَّة الشَّرعِ. وقد حكى بعضُهم الإجماعَ على ذلك). ((جامع العلوم والحكم)) (2/166). وقال ابن حجر الهيتمي: (الأصلُ في الأشياءِ بعد ورودِ الشَّرعِ الإباحةُ، وقد حكى بعضُهم الإجماعَ على ذلك). ((الفتح المبين بشرح الأربعين)) (ص: 496).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
1- قال الله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا [البقرة: 29]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى خلَقَ ما في الأرضِ للمُكَلَّفينَ ينتَفِعونَ به في غِذاءٍ وغَيرِه [9] ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (5/3)، ((مغني المحتاج)) للشربيني ( 1/77).
2- قال الله تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام: 145]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ لم يُحَرِّمْ مِنَ الطَّعامِ إلَّا ما استَثناه عَزَّ وجَلَّ في الآيةِ، وما عداه فهو حَلالٌ [10] يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/73).
3- قال الله تعالى: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ [الرحمن: 10]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ امتَنَّ على الأنامِ بأنَّه وضَعَ لهم الأرضَ، وجعل لهم فيها أرزاقَهم مِنَ القُوتِ والتفَكُّهِ، ومَعلومٌ أنَّه جَلَّ وعلا لا يمتَنُّ بحَرامٍ؛ إذْ لا مِنَّةَ في شَيءٍ مُحَرَّمٍ [11] ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (5/3)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/495).
4- قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا [البقرة: 168]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه نَصٌّ عامٌّ في حِلِّ أكلِ كُلِّ طَيِّبٍ في الأرضِ، وإنَّما تَثبُتُ الحُرمةُ بعارِضِ نَصٍّ مُطلَقٍ، أو خبَرٍ مَرويٍّ، فما لم يُوجَدْ شَيءٌ مِنَ الدَّلائِلِ المُحَرِّمةِ، فهي على الإباحةِ [12] ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (2/568).
5- قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ [البقرة: 172- 173]
وجهُ الدَّلالةِ:
 أنَّ اللهَ تعالى أذِنَ للمُؤمِنينَ في الأكلِ مِنَ الطَّيِّباتِ ولم يَشتَرِطِ الحِلَّ، وأخبَرَ أنَّه لم يُحَرِّمْ عليهم إلَّا ما ذكَرَه، فما سواه لم يكُنْ مُحَرَّمًا على المؤمنينَ، ومع هذا فلم يكُنْ أحَلَّه بخِطابِه، بل كان عَفْوًا [13] ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/45).
ثانيًا: من الآثار
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (كان أهلُ الجاهليَّةِ يأكُلونَ أشياءَ ويَترُكونَ أشياءَ تقَذُّرًا، فبعَثَ اللهُ تعالى نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنزَلَ كِتابَه، وأحَلَّ حَلالَه، وحَرَّمَ حرامَه، فما أحَلَّ فهو حلالٌ، وما حَرَّمَ فهو حرامٌ، وما سكَتَ عنه فهو عَفْوٌ، وتلا: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلى آخِرِ الآيةِ ) [14] أخرجه أبو داود (3800)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2/228)، والحاكم (7113). صَحَّح إسنادَه الحاكِمُ وقال: ولم يخَرِّجاه، وصَحَّحه الذَّهبي في ((التلخيص)) (4/128)، وحَسَّن إسنادَه النوويُّ في ((المجموع)) (9/25)، وصَحَّح إسنادَه ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/367)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3800).
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ هذا نَصٌّ في أنَّ ما سَكَتَ عنه فلا إثمَ عليه فيه، وتَسميةُ هذا عَفوًا؛ لأنَّ التَّحليلَ هو الإذنُ في التَّناوُلِ بخِطابٍ خاصٍّ، والتَّحريمَ المَنعُ مِنَ التَّناوُلِ كذلك، والسُّكوتَ عنه لم يُؤذِنْ بخِطابٍ يَخُصُّه ولم يَمنَعْ منه، فيَرجِعُ إلى الأصلِ [15] ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (21/538).

انظر أيضا: