الموسوعة الفقهية

الفرع الأوَّلُ: حُكمُ أكلِ الدُّودِ


يَحرُمُ أكلُ الدُّودِ [287] ومنه الحلزون البَرِّي: وهو دودٌ يكونُ في العُشبِ، له صَدَفٌ يَستَكِنُّ في داخِلِه. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (34/452)، ((حياة الحَيَوان)) للدميري (1/337). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [288] واستَثنَوا الدودَ قبل أن تُنفَخَ فيه الروحُ، سَواءٌ كان مُستَقِلًّا أو مع غيرِه. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/209)، ((الفتاوى الهندية)) (5/339). ، والشَّافِعيَّةِ [289] ((المجموع)) للنووي (9/15). ، والحَنابِلةِ [290] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/189)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/313).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
1- قَولُ اللهِ تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ [المائدة: 3]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه قد صَحَّ البُرهانُ على أنَّ الذَّكاةَ في المقدورِ عليه لا تَكونُ إلَّا في الحَلقِ أو الصَّدرِ، فما لم يُقدَرْ فيه على ذَكاةٍ فلا سَبيلَ إلى أكلِه؛ فهو حَرامٌ لامتناعِ أكلِه إلَّا مَيتةً غَيرَ مُذَكًّى [291] ((المحلى)) لابن حزم (6/76، 77).

انظر أيضا: