الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّالِثُ: الحِكمَةُ مِن مَشروعيَّةِ الذَّكاةِ


1- أنَّ اللَّحمَ لا يَطِيبُ إلَّا بخُروجِ الدَّمِ، وذلك بالذَّبحِ أو النَّحْرِ؛ ولهذا حُرِّمَت المَيتَةُ؛ لأنَّ المُحَرَّمَ- وهو الدَّمُ المسفوحُ- فيها قائِمٌ [13] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/41)، ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (13/123)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/312).
2- أن يتذَكَّرَ الإنسانُ إكرامَ اللهِ له، بإباحةِ إزهاقِ رُوحِ الحَيوانِ؛ لأكلِه والانتِفاعِ به بعدَ مَوتِه [14] ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/312).
3- أنَّ ذَبحَ الحَيوانِ بالطَّريقةِ المَشروعةِ فيه مِن يُسرِ إزهاقِ نَفسِه ما ليس في غَيرِه [15] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/578).
4- لأنَّ الدَّمَ المَسفوحَ حَرامٌ نَجِسٌ لا يُؤكَلُ ولا يُنتَفَعُ به، ولا يَخرُجُ إلَّا بالذَّبحِ أو النَّحْرِ [16] يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (2/221).

انظر أيضا: