الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: تعريفُ التذكيةِ


التَّذْكيةُ لُغةً: الذَّبحُ والنَّحْرُ، وهي مَصدَرُ (ذَكَّى)، والاسْمُ (الذَّكاةُ)، وأصلُ الذَّكاةِ في اللُّغةِ: إتمامُ الشَّيءِ، فإذا قال القائِلُ: قد ذكَّى فُلانٌ الشَّاةَ، فمعناه: قد ذَبَحَها الذَّبحَ التَّامَّ الذي يجوزُ معه الأكْلُ ولا يَحرُمُ، وإذا قيلَ: فُلانٌ ذَكِيٌّ، فمعناه: تامُّ الفِطنةِ [1] ((التفسير البسيط)) للواحدي (7/247)، ((تحرير ألفاظ التنبيه)) للنووي (ص 163)، ((لسان العرب)) لابن منظور (14/288).
التَّذْكيةُ اصطِلاحًا: هي الذَّبحُ التَّامُّ المُبيحُ للأكلِ [2] ((لسان العرب)) لابن منظور (14/288). ، بقَطعِ حُلقومٍ ومَرِيءٍ، أو عَقْرٍ إذا تعَذَّرَ قَطعُ الحُلقومِ والمَرِيءِ [3] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/203)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/328).

انظر أيضا: