الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: المِقدارُ المُحَرِّمُ مِنَ الرَّضاعِ


المِقدارُ المُحَرِّمُ مِنَ الرَّضاعِ خَمسُ رَضَعاتٍ، وهذا مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [499]     ((روضة الطالبين)) للنووي (9/7)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/416). ، والحَنابِلةِ [500]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/126)، ((شرح منتهى الإرادات )) للبهوتي (3/215). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [501]     قال ابنُ قدامة: (الذي يتعلَّقُ به التحريمُ خَمسُ رَضَعاتٍ فصاعِدًا، هذا الصَّحيحُ في المَذهَبِ. ورُوِيَ هذا عن عائشة، وابنِ مسعود، وابن الزبير، وعطاء، وطاوس. وهو قولُ الشافعي). ((المغني)) (8/171). ، واختيارُ ابنِ حَزمٍ [502]     قال ابنُ حزم: (لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضاعِ إلَّا خَمسُ رَضَعاتٍ، تُقطَعُ كلُّ رَضعةٍ مِنَ الأخرى، أو خَمسُ مَصَّاتٍ مُفَترقاتٍ كذلك، أو خَمسٌ ما بين مَصَّةٍ ورَضعةٍ، تُقطَعُ كُلُّ واحدةٍ مِن الأخرى، هذا إذا كانت المصَّةُ تُغني شيئًا مِن دَفعِ الجوعِ، وإلَّا فليست شيئًا ولا تحَرِّمُ شَيئًا). ((المحلى بالآثار)) (10/189). ، وابنِ تَيميَّةَ [503]     قال ابنُ تَيميَّةَ: (نحن نُبَيِّنُ ذلك فنقولُ: إذا ارتضَعَ الرَّضيعُ مِن المرأةِ خَمسَ رَضَعاتٍ مِنَ الحَولَينِ، صارت المرأةُ أُمَّه، وصار زوجُها الذي جاء اللَّبنُ بوَطئِه أباه). ((الفتاوى الكبرى)) (3/159). وقال: (إذا ارتضَعَ منها خمسَ رَضَعاتٍ في الحَولَينِ، صار ابنًا لها، وحَرُمَ عليه جميعُ بناتِها؛ مَن وُلِدَ قبل الرَّضاعِ ومَن وُلِدَ بَعدَه). ((الفتاوى الكبرى)) (3/163). ، والشَّوكانيِّ [504]     قال الشوكاني: (أخرج البخاريُّ مِن حديثِها نحوَه، وأخرج مالكٌ في الموطأ وأحمد من حديثِها: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لِسَهلةَ في قِصَّةِ سالمٍ: «أرضِعِيه خَمسَ رَضَعاتٍ»؛ فهذا يدُلُّ على أنَّها لا تُحرِّمُ إلَّا خَمسُ رَضَعاتٍ). ((السيل الجرار)) (ص: 471). وقال: (ينبغي أن يكونَ الرَّضاعُ خَمسَ رَضَعاتٍ). ((نيل الأوطار)) (6/373). ، وابنِ باز [505]     قال ابنُ باز: (لأنَّ مِن شَرطِ الرَّضاعِ الذي يحصُلُ به التحريمُ: أن يكونَ خَمسَ رَضَعاتٍ مَعلوماتٍ أو أكثَرَ، في حالِ كَونِ الطِّفلِ في الحولينِ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (22/237). ، وابنِ عُثيمين [506]     قال ابنُ عثيمين: (لكِنْ لا بدَّ لذلك مِن شُروطٍ في الرَّضاعِ: أوَّلًا: أن يكونَ الرَّضاعُ خَمسَ رَضَعاتٍ فأكثَرَ، هذا هو القَولُ الرَّاجِحُ). ((الشرح الممتع)) (12/112).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن عائشةَ أنَّها قالت: ((كان فيما نزَلَ مِنَ القُرآنِ: عَشْرُ رَضَعاتٍ مَعلوماتٍ يُحَرِّمْنَ، ثمَّ نُسِخْنَ بخَمسٍ مَعلوماتٍ، فتُوفِّيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهُنَّ فيما يُقرأُ مِنَ القُرآنِ)) [507]     أخرجه مسلم (1452). ، وفي لفظٍ قالت: ((أُنزِلَ في القُرآنِ: عَشرُ رَضَعاتٍ مَعلوماتٍ، فنُسِخَ مِن ذلك خَمسُ رَضَعاتٍ إلى خَمسِ رَضَعاتٍ مَعلوماتٍ، فتوفِّيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والأمرُ على ذلك )) [508]     أخرجه الترمذي بعد حديث (1150). صَحَّحه ابن تَيميَّةَ في ((مجموع الفتاوى)) (34/35).
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الحديثُ نَصٌّ على أنَّ المحَرِّمَ مِن الرَّضاعِ: خَمسُ رَضَعاتٍ [509]     قال الشوكاني: (استدَلَّ بأحاديثِ البابِ مَن قال: إنَّه لا يقتضي التَّحريمَ مِن الرَّضاعِ إلَّا خَمسُ رَضَعاتٍ مَعلوماتٍ). ((نيل الأوطار)) (6/369).

انظر أيضا: