موسوعة الآداب الشرعية

أولًا: الكِتابةُ


يُستَحَبُّ تَوثيقُ القَرضِ والدَّينِ بالكِتابةِ [1958] وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ. يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (30/144)، ((التاج والإكليل)) للمواق (5/55)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/277)، ((المغني)) لابن قدامة (4/246). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ الكِتابِ:
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة: 282] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
يَدُلُّ ظاهِرُ هذه الآيةِ الكَريمةِ أنَّ كِتابةَ الدَّينِ واجِبةٌ؛ لأنَّ الأمرَ مِنَ اللهِ يَدُلُّ على الوُجوبِ، ولكِنَّه أشارَ إلى أنَّه أمرُ إرشادٍ لا إيجابٍ، بقَولِه: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ [البقرة: 283] ؛ لأنَّ الرَّهنَ لا يَجِبُ إجماعًا، وهو بَدَلٌ مِنَ الكِتابةِ عِندَ تَعَذُّرِها في الآيةِ، فلو كانتِ الكِتابةُ واجِبةً لكان بَدَلُها واجِبًا، وصَرَّحَ بعَدَمِ الوُجوبِ بقَولِه: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ الآية [البقرة: 283] ، فالأمرُ في قَولِه: فَاكْتُبُوهُ [البقرة: 282] للنَّدبِ والإرشادِ؛ لأنَّ لرَبِّ الدَّينِ أن يَهَبَه ويَترُكَه إجماعًا، فالنَّدبُ إلى الكِتابةِ فيه إنَّما هو على جِهةِ الحيطةِ للنَّاسِ [1959] ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/184). .

انظر أيضا: