موسوعة الآداب الشرعية

أولًا: عَدَمُ وَضعِ الرُّموشِ الصِّناعيَّةِ


يَحرُمُ وَضعُ الرُّموشِ الصِّناعيَّةِ [1187] والرُّموشُ الصِّناعيَّةُ هي عبارةٌ عن شُعَيراتٍ رَقيقةٍ تُلصَقُ على الجَفنِ وتُوصَلُ بالرُّمُوشِ الطَّبيعيَّةِ؛ ليبدُوَ رِمشُ المرأةِ طويلًا أو كثيرًا. والحكمُ بالحرمةِ هو قَولُ ابنِ عُثَيمينَ، وأفتت به اللَّجنةُ الدَّائِمةُ. قال ابنُ عُثَيمين: (الرُّموشُ الصِّناعيَّةُ لا تجوزُ؛ لأنَّها تُشبِهُ الوَصلَ، أي: وصلَ شَعرِ الرَّأسِ، وقد لعَن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الواصِلةَ والمُستَوصِلةَ، وهذه الرُّموشُ إذا كانت ممَّا أتصوَّرُه الآنَ أن توضَعَ خُيوطٌ سَوداءُ كالشَّعرِ على الرُّموشِ حتَّى تبدوَ وكأنَّها كثيرةٌ تتجَمَّلُ بها العَينُ، فإذا كان هكذا فهي من الوَصلِ الذي لعَن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاعِلتَه في رأسِها، أمَّا إذا كانت الرُّموشُ بمعنى تلوينِ الشَّعرِ، شَعرِ الأجفانِ، فإنَّه ليس بحَرامٍ). ((فتاوى نور على الدرب)) (22/2). وجاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائِمةِ: (لا يجوزُ استخدامُ الرُّموشِ المُستَعارةِ؛ لِما فيها من الضَّررِ، ولِما فيها أيضًا مِن الغِشِّ والخِداعِ وتَغييرِ خَلقِ اللهِ). ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (17/133). .
الدَّليلُ على ذلك مِن السُّنَّةِ:
عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((لعنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الواصِلةَ والمُستَوصِلةَ)) [1188] أخرجه البخاري (5940) واللفظ له، ومسلم (2124). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الرُّموشَ الصِّناعيَّةَ تُشبِهُ الوَصلَ، فتأخُذُ حُكمَه [1189] ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (11/82). .

انظر أيضا: