موسوعة الآداب الشرعية

أولًا: وَضعُ اليَدِ أوِ الثَّوبِ على الوَجهِ


مِن السُّنَّةِ عِندَ العُطاسِ وَضعُ اليَدِ أوِ الثَّوبِ على الفَمِ [1793] قال النَّوويُّ: (السُّنَّةُ إذا جاءَه العُطاسُ: أن يَضَعَ يَدَه أو ثَوبَه أو نَحوَ ذلك على فمِه، وأن يَخفِضَ صَوتَه). ((الأذكار)) (ص: 272). وقال ابنُ مُفلحٍ: (يُسَنُّ أن يُغَطِّيَ العاطِسُ وجهَه ويَخفِضَ صَوتَه إلَّا بقَدرِ ما يُسمِعُ جَليسَه ليُشَمِّتَه). ((الآداب الشرعية)) (2/ 334). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا عَطَسَ أحَدُكُم فليَضَعْ كَفَّيه على وَجهِه وليَخفِضْ صَوتَه)) [1794] أخرجه الحاكم (7893) واللَّفظُ له، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (8910). حسَّنه الألباني في ((صحيح الجامع)) (685)، وصحَّح إسنادَه الحاكِمُ. .
وفي رِوايةٍ: ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا عَطَسَ غَطَّى وَجهَه بيَدِه أو بثَوبِه، وغَضَّ بها صَوتَه)) [1795] أخرجها أبو داود (5029)، والترمذي (2745) واللَّفظُ له، وأحمد (9662). قال الترمذي، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (2745): حسن صحيح، وصحح إسناده الحاكم في ((المستدرك)) (8006). وقد ذهب إلى تصحيحه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (5029). .
قولُه: «غَطَّى وَجهَه» أي: سَتَرَه؛ كَي لا يَتَرَشَّشَ مِن لُعابِه أو مُخاطِه إلى أحَدٍ [1796] ((المفاتيح في شرح المصابيح)) (5/ 149). .
و(هذا نَوعٌ مِنَ الأدَبِ بَينَ يَدَيِ الجُلساءِ؛ وذلك لأنَّ العاطِسَ لا يَأمَنُ عِندَ العُطاسِ مِمَّا يَكرَهُه الرَّاؤون مِن فضَلاتِ الدِّماغِ) [1797] ((الميسر في شرح مصابيح السنة)) (3/ 1037). .

انظر أيضا: