موسوعة الآداب الشرعية

تاسعَ عشرَ: صلاةُ ركعتَينِ بعدَ الفَراغِ مِنَ الوُضوءِ


يُستحبُّ صلاةُ ركعتينِ بعدَ الوضوءِ [104] نصَّ عليه الحَنَفيَّةُ، والشافعيَّةُ، والحَنابِلَةُ، وهو قولُ عِياضٍ من المالِكيَّةِ، وابنِ تَيميَّةَ، وابنِ بازٍ، وابنِ عُثَيمين. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/173)، ((المجموع)) للنووي (4/53)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/444)، ((الإعلام بحدود وقواعد الإسلام)) لعياض (ص: 46)، ((الفتاوى الكبرى)) (5/345)، ((فتاوى نور على الدرب)) (11/7)، ((شرح رياض الصالحين)) (5/13). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن عُثمانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه، في حديثِ الوُضوءِ، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن توضَّأ نحوَ وُضوئِي هذا، ثم قام فرَكَع رَكعتينِ لا يُحدِّثُ فيهما نفْسَه، غُفِرَ له ما تَقدَّم من ذنبِه)) [105] أخرجه البخاري (159)، ومسلم (226) واللفظ له. .
2- عن عُقبةَ بنِ عامرٍ الجُهَنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ما من مُسْلِمٍ يتوضَّأُ فيُحسنُ وضوءَهُ، ثم يقوم فيُصلِّي رَكعتينِ، مُقبِلُ عليهما بقلبِه ووجهِه، إلَّا وجَبتْ له الجَنَّةُ)) [106] أخرجه مسلم (234) .
3- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لبلالٍ عندَ صلاةِ الفَجرِ: ((يا بلالُ، حدِّثْني بأرجَى عَمَلٍ عَمِلتَه في الإسلامِ؛ فإنِّي سمِعتُ دَفَّ نَعْلَيك [107] دَفَّ نَعْلَيك: أي حرَكتَهما وخَفْقَهما مِن أثَرِ المشيِ. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/196)، ((تاج العروس)) للزَّبِيدي (23/301). بينَ يَديَّ في الجَنَّةِ؟ قال: ما عَمِلتُ عَمَلًا أرجَى عندي أَنِّي لم أتطهَّرْ طُهورًا في ساعةِ ليلٍ أو نَهارٍ إلَّا صَلَّيتُ بذلك الطُّهورِ ما كُتِبَ لي أن أُصلِّيَ)) [108] أخرجه البخاري (1149) واللفظ له، ومسلم (2458). .

انظر أيضا: