موسوعة الآداب الشرعية

عِشرونَ: عَدَمُ كَفتِ الثِّيابِ أو الشَّعرِ


يُكرَهُ للمُصَلِّي تَشميرُ ثيابِه، وعَقصُ [663] أصلُ العَقصِ: اللَّيُّ، وإدخالُ أطرافِ الشَّعرِ في أُصولِه. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (3/275). رَأسِه [664] وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابلةِ. يُنظر: (مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (1/128)، ((منح الجليل)) لعليش (1/226)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/201)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/372). وحُكيَ الإجماعُ على النَّهيِ عن ذلك، وعلى أنَّه لا يُفسِدُ الصَّلاةَ. قال النَّوويُّ: (اتَّفقَ العُلماءُ على النَّهيِ عنِ الصَّلاةِ وثَوبُه مُشَمَّرٌ أو كُمُّه، أو نَحوُه، أو رَأسُه مَعقوصٌ، أو مَردودٌ شَعرُه تَحتَ عِمامَتِه، أو نَحوُ ذلك، فكُلُّ هذا مَنهيٌّ عنه باتِّفاقِ العُلماءِ، وهو كَراهةُ تَنزيهٍ، فلو صَلَّى كذلك فقد أساءَ وصَحَّت صَلاتُه، واحتَجَّ في ذلك أبو جَعفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ جَريرٍ الطبريُّ بإجماعِ العُلماءِ). ((شرح مسلم)) (4/209). وقال ابنُ حَجَرٍ: (والكَفْتُ -بمُثَنَّاةٍ في آخِرِه- هو الضَّمُّ، وهو بمَعنى الكَفِّ، والمُرادُ: أنَّه لا يَجمَعُ ثيابَه ولا شَعرَه، وظاهِرُه يَقتَضي أنَّ النَّهيَ عنه في حالِ الصَّلاةِ... واتَّفَقوا على أنَّه لا يُفسِدُ الصَّلاةَ). ((فتح الباري)) (2/296). والجُمهورُ على كَراهةِ كَفِّ الشَّعرِ والثَّوبِ في الصَّلاةِ، سَواءٌ فَعَله في الصَّلاةِ أو قَبلَها. يُنظر: (فتح الباري) لابن رجب (5/129). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما مَرفوعًا: ((أُمِرتُ أن أسجُدَ على سَبعةِ أعظُمٍ: الجَبهةِ -وأشارَ بيَدِه على أنفِه- واليَدَينِ، والرِّجلينِ، وأطرافِ القدَمَينِ، ولا نَكفِتَ [665] الكَفْتُ: هو الضَّمُّ والجَمعُ مِنَ الانتِشارِ، أي: جَمعُ الثَّوبِ والشَّعرِ باليَدَينِ عِندَ الرُّكوعِ والسُّجودِ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (4/184). الثِّيابَ ولا الشَّعرَ)) [666] رواه البخاري (809)، ومسلم (490) واللفظ له. .
2- وعنه أيضًا أنَّه رَأى عَبدَ اللهِ بنَ الحارِثِ يُصَلِّي ورَأسُه مَعقوصٌ مِن ورائِه، فقامَ فجَعَل يَحُلُّه، فلمَّا انصَرَف أقبَل إلى ابنِ عبَّاسٍ، فقال: ما لكَ ورَأسي؟ فقال: إنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: ((إنَّما مَثَلُ هذا مَثَلُ الذي يُصَلِّي وهو مَكتوفٌ)) [667] رواه مسلم (492). .

انظر أيضا: