تم اعتماد المنهجية من الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)
وممَّا جاء في حَضِّ النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ على حُسنِ العِشرةِ والجِوارِ: - عن ابنِ عُمَرَ وعائشةَ رَضِيَ اللهُ عنهما قالا: قال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ما زال جِبريلُ يوصيني بالجارِ حتَّى ظنَنْتُ أنَّه سيُوَرِّثُه)) [3256] أخرجه البخاري (6015) ومسلم (2625) من حديثِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما. وأخرجه البخاري (6014) من حديثِ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها. . قولُه: (سيُوَرِّثُه) أي: سيجعَلُه قريبًا وارِثًا، وقيل: معناه، أي: يأمُرُني عن اللهِ بتوريثِ الجارِ من جارِه، وهذا خرجَ مخرَجَ المبالغةِ في شِدَّةِ حِفظِ حَقِّ الجارِ [3257] ((عمدة القاري شرح صحيح البخاري)) (22/ 108). . - وعن أبي شُرَيحٍ الخُزاعيِّ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((من كان يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلْيُحسِنْ إلى جارِه)) [3258] أخرجه مسلم (48). . - عن أبي شُرَيحٍ العدَويِّ قال: سَمِعتْ أُذُناي وأبصَرَت عيناي حين تكَلَّمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ((من كان يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلْيُكرِمْ جارَه)) [3259] أخرجه البخاري (6019). . - عن أبي هُرَيرةَ، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((... من كان يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلْيُكرِمْ جارَه)) [3260] أخرجه مسلم (47). ، فجعَل إكرامَ الجارِ من مقتضى الإيمانِ [3261] ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين (4/ 227). . - وعن أبي هُرَيرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يا نساءَ المُسلِماتِ لا تَحقِرَنَّ جارةٌ لجارتِها ولو فِرْسِنَ شاةٍ)) [3262] أخرجه البخاري (2566)، ومسلم (1030). . قال ابنُ حَجَرٍ: (الفِرْسِنُ: عَظمٌ قليلُ اللَّحمِ، وهو للبعيرِ مَوضِعُ الحافِرِ للفَرَسِ، ويُطلَقُ على الشَّاةِ مجازًا، وأشيرَ بذلك إلى المبالغةِ في إهداءِ الشَّيءِ اليسيرِ، وقبولِه لا إلى حقيقةِ الفِرسِنِ؛ لأنَّه لم تجْرِ العادةُ بإهدائِه، أي: لا تمنَعْ جارةٌ من الهديَّةِ لجارتِها الموجودَ عِندَها لاستقلالِه، بل ينبغي أن تجودَ لها بما تيسَّر وإن كان قليلًا، فهو خيرٌ من العَدَمِ، وذِكرُ الفِرْسِنِ على سبيلِ المبالغةِ، ويحتَمِلُ أن يكونَ النَّهيُ إنَّما وقع للمُهدى إليها وأنَّها لا تحتَقِرُ ما يُهدى إليها ولو كان قليلًا، وحَمْلُه على الأعَمِّ من ذلك أَولى) [3263] ((فتح الباري)) لابن حجر (5/ 198). . 4- قال سَلمانُ لأبي الدَّرداءِ: ((إنَّ لرَبِّك عليك حقًّا، ولنفسِك عليك حقًّا، ولأهلِك عليك حقًّا؛ فأعطْ كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه. فأتى أبو الدَّرداءِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذكر ذلك له، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: صَدَق سَلمانُ)) [3264] أخرجه البخاري (1968). ، فيه ثبوتُ حَقِّ المرأةِ على الزَّوجِ في حُسنِ العِشرةِ [3265] ((فتح الباري)) لابن حجر (4/ 212). ، وقال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((والرَّجُلُ راعٍ في أهلِه وهو مسؤولٌ عن رعيَّتِه))، فرعايتُه قيامُه عليهم بحَقِّ النَّفَقةِ والكِسوةِ وحُسنِ العِشرةِ [3266] ((شرح مصابيح السنة)) لابن الملك (4/ 256). . 5- وعن أبي ذرٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يا أبا ذرٍّ إذا طبَخْتَ مَرَقةً فأكثِرْ ماءَها، وتعاهَدْ جيرانَك))، هذا الأمرُ على جهةِ النَّدبِ، والحَثِّ على مكارِمِ الأخلاقِ، وإرشادٌ إلى محاسِنِها؛ لما يترَتَّبُ عليه من المحبَّةِ وحُسنِ العِشرةِ والأُلفةِ، ولما يحصُلُ به من المنفعةِ، ودفعِ الحاجةِ والمفسدةِ عن الجارِ [3267] ((المفهم)) لأبي العباس القرطبي (6/ 611). . 6- وقال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((خيرُ الجيرانِ عِندَ اللهِ خَيرُهم لجارِه)) [3268] أخرجه الترمذي (1944)، وأحمد (6566) من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عنهما. صحَّحه ابن خزيمة في ((الصحيح)) (2539)، وابن حبان في ((صحيحه)) (519)، وابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) (208). . 7- قال جعفَرُ بنُ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أمَرَنا أي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بصِدقِ الحديثِ، وأداءِ الأمانةِ، وصِلةِ الرَّحِمِ، وحُسنِ الجِوارِ، والكَفِّ عن المحارِمِ والدِّماءِ، ونهانا عن الفواحِشِ، وقَولِ الزُّورِ، وأكلِ مالِ اليتيمِ، وقَذفِ المُحصَنةِ)) [3269] أخرجه مطوَّلًا: أحمد (22498)، وابن خزيمة (2260) واللفظ لهما، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (1/115) باختلافٍ يسيرٍ. صحَّحه ابن خزيمة، وحسَّنه الوادعي في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) (1651)، وصحَّح إسناده أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (3/180)، والألباني في ((فقه السيرة)) (115). .