موسوعة الأخلاق والسلوك

شُروطُ العِفَّةِ


1- ألَّا يكونَ تَعَفُّفُه عن الشَّيءِ انتظارًا لأكثَرَ منه.
2- ألَّا يكونَ تَعَفُّفُه عن الشَّيءِ لأنَّه لا يوافِقُه.
3- ألَّا يكونَ تَعَفُّفُه عن الشَّيءِ لجمودِ شهَوتِه.
4- ألَّا يكونَ تَعَفُّفُه عن الشَّيءِ لاستشعارِ خوفٍ من عاقبتِه.
5- ألَّا يكونَ تَعَفُّفُه عن الشَّيءِ لأنَّه ممنوعٌ من تناوُلِه.
6- ألَّا يكونَ تَعَفُّفُه عن الشَّيءِ لأنَّه غيرُ عارفٍ به لقصورِه.
فإنَّ ذلك كُلَّه ليس بعِفَّةٍ، بل هو إمَّا اصطيادٌ، أو تطبُّبٌ، أو مَرَضٌ، أو خَرمٌ، أو عَجزٌ، أو جَهلٌ، وتركُ ضبطِ النَّفسِ عن الشَّهوةِ أذَمُّ من تركِها عن الغَضَبِ.
فالشَّهوةُ مغتالةٌ مخادِعةٌ، والغضَبُ مغالِبٌ، والمتحَيِّزُ عن قتالِ المخادِعِ أردأُ حالًا من المتحَيِّزِ عن قتالِ المغالِبِ؛ ولهذا قيل: عبدُ الشَّهوةِ أذَلُّ مِن عبدِ الرِّقِّ، وأيضًا بالشَّرَهِ قد يجهَل عَيبَه [6819] ((الذريعة إلى مكارم الشريعة)) للراغب الأصفهاني (ص: 319). .

انظر أيضا: